ربما عزي إلى
علمائنا عدا الشيخ ، لصحيح زرارة [١] عن أبي جعفر عليهالسلام « من اقام بمكة سنتين فهو من أهل مكة ولا متعة له ، فقلت :
لأبي جعفر عليهالسلام : أرأيت إن كان له أهل بالعراق وأهل بمكة؟ قال : فلينظر أيهما الغالب عليه
فهو من اهله » وصحيح عمر بن يزيد [٢] عن الصادق عليهالسلام « المجاور بمكة
يتمتع بالعمرة إلى الحج إلى سنتين ، فإذا جاور سنتين كان قاطنا وليس له ان يتمتع »
وفي بعض النسخ « جاوز » بالزاء المعجمة ، خلافا للمحكي عن الإسكافي والنهاية
والمبسوط والحلي فاشترطوا ثلاث سنين ، وقد اعترف غير واحد بعدم الوقوف لهم على
مستند عدا الأصل الذي لم يعين القدر المزبور ، على انه مقطوع بما عرفت ، إلا ان
المحكي في الدروس عن النهاية والمبسوط انتقال الفرض بالدخول في الثالثة ، قال : «
ولو أقام النائي بمكة سنتين انتقل فرضه إليها في الثالثة كما في المبسوط والنهاية
، ويظهر من أكثر الروايات انه في الثانية » قلت : الموجود في النهاية « ومن جاور
بمكة سنة أو سنتين جاز له ان يتمتع فيخرج إلى الميقات ويحرم بالحج متمتعا ، فان
جاور بها ثلاث سنين لم يجز له التمتع ، وكان حكمه حكم أهل مكة وحاضريها » ولم
تحضرني عبارة المبسوط ولعلها مثلها ، ولا ريب في ظهورها فيما ذكره الشهيد على ان
يكون المراد بالمجاورة بها ثلاث سنين الدخول في الثالثة بقرينة قوله أولا : سنة أو
سنتين ، وإلا لقال : أو ثلاث.
بل من ذلك يظهر ان
المصنف قصد بتعبيره كما ذكر تفسير عبارة الشيخ
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٩ ـ من أبواب أقسام الحج الحديث ١.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٩ ـ من أبواب أقسام الحج الحديث ٢.