حكي عن الحلي ،
وانما استظهره الأردبيلي واحتمله تلميذه تبعا له ، لكنه واضح الضعف ، خصوصا بعد
وضوح ضعف دليله كما عرفت ، فلا ريب حينئذ في أن الأقوى الأول ، هذا.
وفي المدارك هنا
عن الشارح انه اعتبر في وجوب الحج الاستطاعة من البلد إلا مع انتقال الفرض فتنتقل
الاستطاعة ثم قال : ولو قيل إن الاستطاعة تنتقل مع نية الدوام من ابتداء الإقامة
أمكن لفقد النص المنافي هنا ، وناقشه بأنه لا دليل على اعتبار نية الدوام ، إذ
المستفاد من الآية الشريفة وجوب الحج على كل متمكن منه ، والأخبار غير منافية لذلك
، بل مؤكدة له ، إذ غاية ما يستفاد منها اعتبار الزاد والراحلة مع الحاجة إليهما
لا مطلقا ، بل قد ورد في عدة اخبار [١] ان حجة الإسلام واجبة على من أطاق المشي من المسلمين وروى
معاوية بن عمار [٢] في الصحيح قال : « قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : الرجل يمر مجتازا يريد اليمن أو غيرها من البلدان وطريقه
بمكة فيدرك الناس وهم يخرجون إلى الحج فيخرج معهم إلى المشاهد ، أيجزيه ذلك عن حجة
الإسلام؟ قال : نعم » وفيه ما قدمناه من اعتبار أمر شرعي في الاستطاعة ، وهو ملك
الزاد والراحلة من بلد ، وعرفي كما أوضحنا ذلك في محله ، وإلا لزم الاجتزاء بحج
المتسكع إذا كان له استطاعة على أداء قدر المناسك مع الرجوع إلى بلاده ، أو مطلقا
بناء على عدم اعتباره في الاستطاعة ، وهو معلوم البطلان ، والله العالم.
وكيف كان فان دخل
في الثالثة مقيما ثم حج انتقل فرضه الى القران أو الافراد كما صرح به جماعة ، بل
نسبه غير واحد إلى المشهور ، بل