بخلاف المفرد فإنه
انما يجب عليه ذلك لو مر عليها ، أما لو كان في الحرم أحرم من ادنى الحل وإن لم
يكن من اهله ، ولم يجب عليه الخروج إلى الميقات إجماعا على ما قيل.
ومنها ان المتمتع
يقطع التلبية في العمرة إذا شاهد بيوت مكة ، بخلاف المفرد فإنه إنما يقطعها إذا
شاهد الكعبة إن كان قد خرج من مكة للإحرام ، وإلا فإذا دخل الحرم ، وقيل بالتخيير
في الأخير ، وتعرف الكلام فيه إن شاء الله.
ومنها أن طواف
النساء لا يتكرر في التمتع بل انما يجب في الحج خاصة دون العمرة كما ستعرف تحقيقه
إن شاء الله ، ويتكرر في القران والافراد في كل من النسكين على المشهور ، وقيل هما
كالمتمتع ، وحينئذ لا فرق ، وكذا لو قيل بثبوته في عمرة التمتع مثلهما ، نعم لو
قيل بثبوته في المتمتع بها دون المفردة انعكس الفرق ، ولكنه غريب ومنها أن المفرد
والقارن يجوز لهما تقديم طواف الحج وسعيه على الوقوفين اختيارا على المشهور ، ولا
يجوز ذلك للمتمتع بلا خلاف يعرف ، نعم قيل بالمنع فيهما ، وهو شاذ.
ومنها أنه يجوز
للمفرد والقارن تأخير الطوافين والسعي بينهما عن يومي النحر والنفر فيأتي بهما طول
ذي الحجة من غير كراهة ، بخلاف المتمتع الذي ورد النهي [١] فيه وإن كان في
كونه تحريما أو تنزيها قولان.
ومنها أنه يجوز
للمفرد والقارن إذا دخلا مكة أن يطوفا ندبا ، وفي جوازه للمتمتع بعد الإحرام بالحج
قولان ، بل قيل ان أشهرهما التحريم.
ومنها أن عقد
الإحرام بالتمتع لا ينعقد إلا بالتلبية ، وغيره ينعقد بها وبالاشعار والتقليد
مخيرا بينهما على المشهور ، فان عقد بأحدهما أو بها وساقا الهدي