« في عام واحد »
والثاني فحوى الكلام ، وبالجملة فجملة من العبارات لا تخلو من تشويش واضطراب ،
ولعل منشأه التباس الفورية بالتوقيت كما يلوح من بعضها.
هذا كله في العمرة
الواجبة بالأصل ، وهي عمرة الإسلام ، فأما غيرها فالحكم فيها ظاهر ، ضرورة جواز
ترك المندوبة ، وتبعية المنذورة لقصد الناذر ، وعدم وجوب أحد النسكين بالشروع في
الآخر إلا في التمتع حيث يجب فيه الحج بالشروع في العمرة ، لكونهما فيه بمنزلة
العبادة الواحدة ، قال في الدروس : وفي كلامهم وفي الروايات دلالة على وجوب حج
التمتع بالشروع في العمرة وإن كانت ندبا ، والظاهر أنه لا خلاف في ذلك عندهم ، ولا
في اختصاص الحكم المذكور بالتمتع.
ومنها أنه لا يجوز
للمتمتع الخروج من مكة إلا محرما إلا إذا رجع قبل شهر كما في النصوص [١] وقيل بالكراهة ،
ويجوز لغيره الخروج منها متى شاء من غير تحريم ولا كراهة كما صنع أبو عبد الله عليهالسلام[٢] حيث خرج من مكة
إلى العراق يوم التروية والناس يخرجون إلى منى.
ومنها أن محل
الإحرام للحج للمتمتع بطن مكة ، وللمفرد والقارن أحد المواقيت أو منزلهما إن كان
دون الميقات ، نعم لو كان من أهل مكة أحرم منها كالمتمتع ، لأنها أقرب إلى عرفات
من الميقات ، وهي مقصد الحاج ، كمكة للمعتمر ولأنها ميقات ، ومن أتى على ميقات
لزمه الإحرام منه ، بل عن التذكرة لا نعلم في ذلك خلافا.
ومنها أن محل
الإحرام بالعمرة للمتمتع من الميقات أو ما في حكمه مطلقا ،