القول بانتقاله
قهرا إلى العمرة مع ترك التلبية بعد الطواف وإن أثم بذلك ، لكن قد عرفت ضعفه ولو
لأدلة المقام الظاهرة في ذلك أيضا.
وبذلك وما تقدم
سابقا وغيره مما يأتي يظهر لك أن حج التمتع يمتاز عن قسيميه بأمور :
منها أن العمرة
والحج في التمتع بجميع أفراده مرتبطان لا ينفك أحدهما عن الآخر إجماعا ونصا ،
بخلافهما فإنه يجوز الإتيان بأحد النسكين دون الآخر في التطوع وفي الواجب مع
اختصاص السبب الموجب بأحدهما ، كما لو استطاع أحدهما دون الآخر ، أو نذر أو استؤجر
كذلك.
ومنها تقدم العمرة
على الحج في التمتع وتأخرها عنه في الآخرين بالإجماع فيهما ، والنصوص المستفيضة في
القران ، فما عن ظاهر الصدوق ـ من جواز التقديم فيهما أيضا للخبر [١] « أمرتم بالحج
والعمرة فلا تبالوا بأيهما بدأتم » ثم قال : يعني في العمرة المفردة الضعيف سندا
بل القاصر دلالة ، بل قيل الظاهر أن المراد منه التخيير بين أنواع الحج للمتطوع ـ واضح
الضعف.
ومنها اشتراط وقوع
عمرته في أشهر الحج بخلافهما وإن وجب الإتيان بها فورا بعد الفراغ من الحج ، لكن
الفورية غير التوقيت.
ومنها اعتبار كون
النسكين في عام واحد في التمتع كما عرفت الكلام فيه مفصلا ، بخلافهما فإنه لا
يشترط ذلك إلا من قبل المكلف ، لإطلاق الأدلة ، وثبوت الفورية فيما يجب منهما
بالأصل لا يقتضي التوقيت ، ولا فساد الحج بتأخير العمرة عنه ، ووقوع الإحلال منه
على الوجه الصحيح ، قال الشهيدان في اللمعتين : « يشترط في التمتع جمع الحج
والعمرة لعام واحد ، فلو أخر الحج عن سنتها صارت
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١ ـ من أبواب العمرة ـ الحديث ٦.