فيبقى إطلاق
الأدلة حينئذ سالما عن المعارض ، حتى أمر النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم أصحابه بالعدول بعد تمام السعي مقتصرا في الاستثناء على
سوق الهدي ، وفي الرياض انه عزاه بعض الأصحاب إلى الأكثر ، قال : خلافا لظاهر
التحرير والمنتهى وتردد الشهيد ، وبذلك يظهر لك ما في كتب غير واحد من الأصحاب ،
فلاحظ وتأمل.
هذا كله في العدول
إلى عمرة التمتع ، وهل له العدول إلى عمرة مفردة اختيارا؟ احتمال لا يخلو من قوة
وإن كان الأحوط عدمه كما في كشف اللثام ، وفي بعض النصوص جواز العدول بالعمرة
المفردة في أشهر الحج إلى التمتع ، كما ان منه يظهر لك الوجه فيما في الدروس ، قال
: وكما يجوز فسخ الحج إلى العمرة يجوز نقل العمرة المفردة إلى المتعة إذا أحل بها
في أشهر الحج إلا لمن لبى بعد طوافه وسعيه ، فان لبى فلا ، وفي التلبية بعد النقل
تردد ، وابن إدريس لم يعتبر التلبية بل النية ، وكذا حكم تلبية فاسخ الحج إلى
العمرة ، وابن الجنيد جوز العدولين ، وشرط في العدول من الحج إلى المتعة ان يكون
جاهلا بوجوب العمرة ، وان لا يكون قد ساق ، ولا لبى بعد طوافه وسعيه ، ولا يخفى
عليك الحال بعد الإحاطة بما ذكرنا والله العالم.
ولا يجوز ذلك أي
العدول المزبور اختيارا للقارن بلا خلاف أجده فيه ، بل الإجماع بقسميه عليه ، والنصوص
[١] يمكن دعوى تواترها فيه ، بل مقتضى إطلاقها كالفتاوى عدم الفرق بين من تعين
عليه القران قبل الإحرام به أم لا ، لتعينه عليه بالسياق ، نعم إذا عطب هديه قبل
مكة ولم يجب عليه الابدال فهل يصير كالمفرد في جواز العدول؟ قد احتمل بعضهم ذلك ،
لتعليل المنع عنه في الأخبار [٢] بأنه لا يحل حتى يبلغ الهدي محله ، ولا يخلو من نظر ، وقد
سمعت
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٢ و ٥ ـ من أبواب أقسام الحج.