لضعفها عن الاشعار
، وفي صحيح زرارة [١] عن أبي جعفر عليهالسلام « كان الناس
يقلدون البقر والغنم ، وانما تركه الناس حديثا ، ويقلدون بخيط أو بسير » وعن ابن
زهرة يعلق عليه نعلا أو مزادة ، وعن المنتهى والتذكرة نعلا صلى فيها أو خيطا أو
سيرا أو ما أشبههما ، ولعله للخبر المزبور ، ولكن في الدلالة نظر ، والأمر سهل بعد
كون التقليد من أصله مندوبا كالاشعار للاتفاق كما في كشف اللثام على عدم وجوب شيء
منهما ، والله العالم.
ولو دخل القارن أو
المفرد مكة وأرادا الطواف المندوب قبل الوقوف بعرفات جاز لهما بلا خلاف أجده فيه ،
بل في كشف اللثام الظاهر الاتفاق على جوازه كما في الإيضاح ، بل فيه أيضا ، ولعله
مثله الواجب بنذر وشبهه ، قلت : وكان الوجه في ذلك إطلاق ما دل [٢] على رجحانه وقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم[٣] : « الطواف بالبيت صلاة » وغيره ، وهو المراد مما في
المدارك من الاستدلال عليه بالأصل السالم عن المعارض ، وفي الحدائق الاستدلال عليه
أيضا بحسن معاوية بن عمار [٤] عن أبي عبد الله عليهالسلام سأله « عن المفرد للحج هل يطوف بالبيت بعد طواف الفريضة؟
قال : نعم ما شاء ، ويجدد التلبية بعد الركعتين ، والقارن بتلك المنزلة ، يعقدان
ما أحلا من الطواف بالتلبية » ولا بأس به وإن كان خاصا ببعض صور المدعى.
بل لا يبعد ذلك
أيضا في المتمتع إذا أحرم بالحج ، وإن قيل إن الأشهر
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١٢ ـ من أبواب أقسام الحج ـ الحديث ٩.