حصول الإثم
بالتأخير ، وهو مقطوع بفساده ، والأصح ما اختاره المصنف هنا من جواز تأخير ذلك إلى
انقضاء أيام التشريق ، للأخبار الكثيرة [١] الدالة عليه وسيجيء الكلام في ذلك مفصلا ، وقد تبع في ذلك
جده ، قال : « جواز الإقامة بمنى أيام التشريق قبل الطوافين والسعي للمتمتع وغيره
، هو أصح القولين ، وبه أخبار صحيحة ، وما ورد [٢] منها مما ظاهره النهي عن التأخير محمول على الكراهة جمعا
بينها ، وعلى هذا القول يجوز تأخيرهما طول ذي الحجة ، وربما قيل بجواز تأخير
المتمتع عن يوم النحر إلى الغد خاصة ، وجمع الشيخ بين الأخبار بحمل أخبار التأخير
على غير المتمتع ، وأخبار النهي عليه ، وما قدمناه أجود ، واعلم أنه سيأتي في كلام
المصنف اختيار المنع عن الغد من غير إشارة إلى خلاف وهنا اختار الجوار كذلك ،
وكأنه رجوع » إلى آخره ، قلت : ستعرف التحقيق في ذلك إن شاء الله ، كما تعرف أن
أركان الحج من هذه : الإحرام والوقوفان وطواف الحج وسعيه بمعنى البطلان بترك
أحدهما عمدا بل الوقوفين ولو سهوا ، إذ قد عرفت أن المراد هنا الذكر على الاجمال.
وكيف كان ف هذا
القسم فرض البعيد عن مكة ممن لم يكن قد حج مع الاختيار بإجماع علمائنا ، والمتواتر
[٣] من نصوصنا الذي منه يظهر وجه الدلالة في الآية [٤] أيضا ، بل لعله
من ضروريات مذهبنا ، نعم في تحديد ذلك
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١ ـ من أبواب زيارة البيت من كتاب الحج.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ١ ـ من أبواب زيارة البيت ـ الحديث ٧ و ٨ من كتاب الحج.