فلا إشكال في
رجحان التمتع فيه لهم ولغيرهم ، ولعله لإطلاق ما دل على أفضليته لكن إن لم يكن
إجماعا أمكن المناقشة بظهور النصوص في عدم أصل المشروعية لهم ، بل ظاهر جملة منها
أو صريحها وهي الواردة في مجاوري مكة تناول المندوب أيضا وحينئذ فلا يتم الاستظهار
السابق من الخبرين ، ومما ذكرنا يعلم الحال فيما في الدروس قال : واختلف في جواز
التمتع للمكي اختيارا في حج الإسلام باختلاف الروايات ، فجوزه الشيخ وجوز فسخ
الإفراد إليه محتجا بالإجماع ، وتبعه في المعتبر ، إذ لم نقف على الروايات
المقتضية للجواز إلا ما عرفت ، كما انا لم نتحقق ما حكاه من الإجماع ، بل لعل
المتحقق خلافه.
وعلى كل حال ف لو
قيل بالجواز لم يلزمهم هدي لعدم فوات ميقات الإحرام لهم ، لكن قد عرفت انه نسك لا
جبران ، لإطلاق الأدلة كتابا وسنة ، ولعله لذا قطع المصنف به في باب الهدي من غير
خلاف ، وستسمع تمام الكلام فيه إن شاء الله.
وشروطه اي حج
الإفراد ثلاثة : الأول النية التي قد عرفت البحث فيها سابقا في حج التمتع والثاني
ان يقع بتمامه في أشهر الحج بلا خلاف فيه بيننا ، بل في المعتبر عليه اتفاق
العلماء ، لقوله تعالى [١] : ( الْحَجُّ
أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ ) لكن عن أبي حنيفة واحمد والثوري جواز الإحرام به قبلها ،
والثالث ان يعقد إحرامه من ميقاته الذي يمر عليه إن كان أقرب من منزله أو من دويرة
اهله ان كان منزله دون الميقات بلا خلاف فيه أيضا بيننا ، خلافا لمجاهد فإنه قال :
يهل من مكة ، إنما الكلام في اعتبار الأقربية إلى مكة كما في أكثر الأخبار [٢] أو إلى عرفة ،
وستعرف الكلام فيه في محله