responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 18  صفحه : 47

عنهما ، وقد مضى عن المنتهى وغيره الإجماع على ذلك ، بل في مصابيح العلامة الطباطبائي التصريح بالإجماع على ذلك ، إلا أنه لم نتحققه ، ولعله أخذه من ظاهر العبارات التي تعرض فيها لصورة الافراد والقران ، إلا انها وإن أوهمت ذلك لكنها في بيان الفرق بينهما وبين التمتع باعتبار تقديم العمرة في الأخير بخلافهما ؛ لا ان المراد اعتبار تأخير العمرة عن الحج على كل من وجبا عليه ولو إفرادا أو قرانا ، فتأمل جيدا ، فإنه إن تم الإجماع المزبور فذاك ، وإلا كان للنظر فيه مجال ، والله العالم.

وكيف كان فما ذكرنا يعلم الحال فيما ذكره المصنف من انه هل يجوز لغير النائي ان يؤدي فرضه متمتعا ابتداء أو بعد الشروع اختيارا قيل والقائل الشيخ في أحد قوليه ويحيى بن سعيد فيما حكي عنه نعم يجوز ذلك وقيل : لا يجوز وهو الأكثر قائلا ، بل هو المشهور ، بل لم نعرف الأول لغير من عرفت ، بل عن الغنية الإجماع عليه ، لظاهر ( ذلِكَ ) في الآية [١] المصرح في النصوص [٢] بإرادة الإشارة إلى التمتع منه ، وللنصوص [٣] الكثيرة المتضمنة أنه ليس لأهل مكة ولا لأهل مر ولا لأهل سرف متعة التي قد مر جملة منها في التحديد السالمة عن المعارض ، عدا ما يقال من الاستدلال للشيخ بأن المتمتع قد جاء بحج الأفراد ، ولا ينافيه زيادة العمرة قبله الذي هو ـ مع انه لا يتم في غير أهل مكة ممن إحرامه من دويرة أهله أو من الميقات ـ كما ترى ، وصحيح عبد الرحمن بن الحجاج وعبد الرحمن بن أعين [٤] سألا الكاظم عليه‌السلام


[١] سورة البقرة ـ الآية ١٩٢.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٦ ـ من أبواب أقسام الحج.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٦ ـ من أبواب أقسام الحج.

[٤] الوسائل ـ الباب ـ ٧ ـ من أبواب أقسام الحج ـ الحديث ١.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 18  صفحه : 47
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست