ثم ظاهرها كون
المراد الرجوع في شهر خروجه لا شهر نسكه السابق كي يستشكل فيه أنه من حين الإهلال
أو من حين الإحلال كما عن الأكثر ودل عليه الموثق ، حتى أن الفاضل في القواعد تردد
في ذلك وان قيل انه من احتمال الأخبار والفتاوى لهما ، واقتضاء أصل البراءة الأول
، والاحتياط الثاني ، بل ربما أيد الأول بما في الأخبار من كون العمرة محسوبة لشهر
الإهلال دون الإحلال ، ولذا شرع الإحرام بها في رجب قبل الميقات ، والثاني بأنه لو
بقي على إحرامه أزيد من شهر فخرج وهو محرم ثم عاد لم يجب عليه تجديد إحرام ، إلا
أن ذلك كله كما ترى بعد ظهور النصوص المزبورة فيما ذكرناه حتى حسن حماد [١] المتقدم ، إذ
دعوى إرادة شهر العمرة من شهره فيه في غاية البعد ، ونحو مرسل الصدوق [٢] الذي فيه النص
على شهر الخروج ، مضافا إلى النصوص السابقة كما سمعت إلا الموثق [٣] المزبور الذي قد
عرفت إجماله ، مضافا إلى إجمال قوله فيه أيضا : « وهو مرتهن بالحج » فإنه يحتمل
كونه تعليلا للمفهوم بأنه لما كان مرتهنا بالحج لم يكن عليه إحرام بعمرة إلا بعد
مضي شهر فيعتمر ويجعل الأخيرة عمرة التمتع ، ويحتمل كونه تعليلا للمنطوق ، بأنه
لما ارتهن بالحج لزمه البقاء على حكم عمرته بأن لا يخرج من مكة أو يجددها إذا دخل
، بل لعله عند التأمل غير مناف لما ذكرنا فتأمل جيدا.
وأما الفتاوى فهي
وإن كان بعضها مجملا لكن في النافع « ولو خرج بعد إحرامه ثم عاد في شهر خروجه أجزأ
عنه ، وان عاد في غيره أحرم ثانيا » وفي النهاية في المتمتع « فان خرج من مكة بغير
إحرام ثم عاد ، فان كان عوده في الشهر
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٢ ـ من أبواب أقسام الحج الحديث ٦.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٢ ـ من أبواب أقسام الحج الحديث ١٠.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٢ ـ من أبواب أقسام الحج الحديث ٨.