بالتلبية إذا نودي
وهو محرم » وفي آخر [١] عن أبي جعفر عليهالسلام « لا بأس أن يلبي المجيب » المنجبر بما عرفت ، فما عن ظاهر
التهذيب من التحريم واضح الضعف أو غير مراد ، والله العالم.
وكذا يكره استعمال
الرياحين أو شمها كما في النافع والقواعد وعن الإسكافي والنهاية والوسيلة ، بل
والحلي وإن كنا لم نتحققه ، لأنه ترفه وتلذذ لا يناسب المحرم الأشعث الأغبر ، ول قول الصادق عليهالسلام في حسن معاوية [٢] : « لا ينبغي
للمحرم أن يتلذذ بريح طيبة » وفي
صحيح ابن سنان [٣] « لا تمس ريحانا وأنت محرم » المحمول على ما يشعر به الأول
جمعا بينه وبين قول الصادق عليهالسلام في صحيح معاوية [٤] : « لا بأس أن تشم الإذخر والقيصوم والخزامى والشيح
وأشباهه وأنت محرم » والنصوص [٥] الدالة على استحباب مضغ الإذخر ، وما عن الفقيه عن إبراهيم بن
أبي سفيان [٦] « انه كتب الى أبي الحسن عليهالسلام المحرم يغسل يده بأشنان فيه إذخر فكتب لا أحبه لك » مضافا
إلى ما عساه يفهم من خبر الساباطي [٧] عن الصادق عليهالسلام ـ « عن
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٤٢ ـ من أبواب الإحرام ـ الحديث ٢ وفيه « لا بأس أن يلبي الجنب » كما في الفقيه
ج ٢ ص ٢١١ الرقم ٩٦٣.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ١٨ ـ من أبواب تروك الإحرام الحديث ٥.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ١٨ ـ من أبواب تروك الإحرام الحديث ٣.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٥ ـ من أبواب تروك الإحرام ـ الحديث ١.