تغطية وجهها [١] بل في بعضها [٢] تعليل النهي عنه
بأن إحرام المرأة في وجهها ومنه يعلم منافاته لما وجب عليها من الكشف بغير
المستثنى ، إذ قد سمعت الإجماع بقسميه بل المحكي منهما في التذكرة والمنتهى عن
العلماء كافة على حرمة تغطية وجهها ، وتخصيص ذلك كله بما عدا النقاب ـ للخبرين
المزبورين الذي قد عرفت الحال في الثاني منهما مع احتمال إرادة الحرمة من الكراهة
فيهما ، بل لعله الظاهر بملاحظة القرائن ، بل وفتوى الأصحاب بحرمته التي اعترف في
المدارك بعدم خلاف فيها ، وإن كان قد يناقش بأن كراهته ظاهر المحكي عن المقنع
والجمل والعقود بل صريح الفاضل في القواعد ـ كما ترى ، بل لا وجه للتردد فيه من
دون ترجيح ضرورة قصور المخصص عن التخصيص من وجوه ، فلا يناسب التردد فيه من ذلك
وفي كشف اللثام احتمال كون المراد منه الذي يسدل على الوجه من غير أن يمسه بقرينة
ما في المقنع من التصريح بكراهة النقاب ، ثم فيه بعده بعدة أسطر ولا يجوز للمرأة
أن تتنقب ، لأن إحرام المرأة في وجهها ، وإحرام الرجل في رأسه ، وفي التذكرة
التردد المزبور مع نقل الإجماع فيها على حرمة تغطية وجهها ، بل في موضع آخر منها
القطع بحرمة النقاب عليها ، وفيه مضافا إلى عدم صدق النقاب على ذلك عرفا أنه لا
وجه للتردد في الكراهة في الفرض إن أريد بها في مقابل الحرمة ، لما عرفته من
الإجماع بقسميه مع النصوص على جوازه ، وإن أريد بالنسبة إلى عدمها فلا دليل أيضا
يقتضي الكراهة ، وعبارة المقنع يمكن حملها على إرادة الحرمة ، وانما أعاده لإرادة
بيان علته المنصوصة باللفظ الذي ذكره ، وأما التذكرة فهي كثيرة الاشتمال على نحو
ذلك ، فالتحقيق حينئذ حرمته بلا تردد ، والله العالم.