ظاهر الدروس إلا
أن الأولى الكراهة كما صرح بها غير واحد.
ولبس الثياب
المعلمة لقول الصادق عليهالسلام في صحيح معاوية [١] : « لا بأس أن يحرم الرجل في الثوب المعلم ، وتركه أحب إلى
إذا قدر على غيره » ولعل وجه الكراهة فيه يظهر مما سمعته من صحيح ابن مسلم السابق
الذي أجاب فيه بالنهي أولا ثم ذكر بعد ذلك أن تطهيره أحب ، فيفهم منه الكراهة في
كل شيء يكون غيره أحب ، لا أن المراد منه ما يراد من افعل التفضيل المقتضي لكونه
محبوبا أيضا ، بل لعل العرف أيضا يساعد على ذلك ، ولا ينافيه صحيح الحلبي [٢] « سألت أبا عبد
الله عليهالسلام عن الرجل يحرم في ثوب له علم فقال : لا بأس به » إذا أقصاه الجواز ، نعم صحيح ليث المرادي [٣] سأله عليهالسلام أيضا « عن الثوب
المعلم هل يحرم فيه الرجل؟ قال : نعم ، انما يكره الملحم » دال على نفي الكراهة
عنه ، ويمكن ارادة شدتها ، وعن المبسوط تقييد المعلم بالإبريسم ، وفي كشف اللثام
يمكن أن يكون للتنبيه بالأعلى على الأدنى ، لإمكان توهم حرمة المعلم به ، وفيه أنه
يقضي حينئذ بعدم حرمة غيره من المعلم لا كراهته ، قيل : والمراد بالمعلمة بالبناء
للمجهول المشتملة على لون يخالف لونها حال عملها كالثوب المحوك من لونين أو بعده
بالطرز والصبغ ، والله العالم.
واستعمال الرجل
الحناء للزينة عند الأكثر كما في المدارك وكشف اللثام وغيرهما ، لصحيح ابن سنان [٤] عن أبي عبد الله عليهالسلام
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٣٩ ـ من أبواب تروك الإحرام ـ الحديث ٣.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٣٩ ـ من أبواب تروك الإحرام ـ الحديث ٤.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٣٩ ـ من أبواب تروك الإحرام ـ الحديث ١ وفي الوسائل الطبع الحديث « انما
يحرم الملحم » إلا أن الموجود في الكافي ج ٤ ص ٣٤٢ والفقيه ج ٢
ص ٢١٦ الرقم ٩٨٧ كما في الجواهر.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٣ ـ من أبواب تروك الإحرام ـ الحديث ١.