وهو الأشبه
وتبعهما غيرهما للأصل المقطوع بما عرفت ، وضعف دلالة المفهوم الذي هو مفهوم شرط
متفق على حجيته ، ودعوى أنه كذلك لكن إذا لم يظهر للتعليق وجه سوى نفي الحكم عما
عدا محل الشرط ، وهنا ليس كذلك ، إذ لا يبعد أن يكون باعتبار عدم الاحتياج إلى لبس
السلاح عند عدم الخوف كما ترى لا تستأهل جوابا ، ضرورة عدم اندفاع الظهور بمثل هذا
الاحتمال ، خصوصا بعد فهم المشهور ، فالأصح حينئذ الحرمة ، بل عن الحلبيين تحريم
اشتهاره أيضا وان لم يكن معه لبس ولا حمل يصدق معه أنه متسلح ، بل كان معلقا على
دابة ونحوها ، بل عن التقي منهما حمله ، ولعله لأنه حينئذ كاللابس له ، ول قول أمير المؤمنين عليهالسلام في خبر
الأربعمائة المروي [١] عن الخصال : « لا تخرجوا بالسيوف إلى الحرم » كما أن الأول
لقول الصادق عليهالسلام في حسن حريز [٢] : « لا ينبغي أن يدخل الحرم بسلاح إلا أن يدخله في جوالق
أو يغيبه » وفي خبر أبي بصير [٣] « لا بأس أن يخرج بالسلاح من بلده ، ولكن إذا دخل مكة لم
يظهره » ولا ريب في أنه أحوط وإن كان الأقوى عدم الحرمة كما عساه يشعر به قول : «
لا ينبغي » الذي يكون قرينة على المراد في الخبر الثاني ، خصوصا بعد ندرة القول
بذلك ، كندرة القول بحرمة الحمل على وجه لا يعد به متسلحا ، والخبر المزبور ـ مع
ظهوره في الحرم دون المحرم ولم نعرف قائلا به بل السيرة القطعية على خلافه ـ محمول
على ضرب من الكراهة ، والله العالم.
هذا كله في
المحرمات وأما المكروهات ف عشرة عند المصنف الإحرام في الثياب
المصبوغة بالسواد لموثق الحسين بن المختار [٤] « قلت
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٥ ـ من أبواب مقدمات الطواف الحديث ٣.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٥ ـ من أبواب مقدمات الطواف الحديث ١.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٥ ـ من أبواب مقدمات الطواف الحديث ٢.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٦ ـ من أبواب الإحرام ـ الحديث ١.