responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 18  صفحه : 422

ويحرم عليه أيضا لبس السلاح لغير ضرورة على المشهور كما في كشف اللثام وغيره ، لصحيح ابن سنان [١] « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام أيحمل السلاح المحرم؟ فقال : إذا خاف المحرم عدوا أو سرقا فليلبس السلاح » وصحيحه الآخر [٢] عنه عليه‌السلام أيضا « المحرم إذا خاف لبس السلاح » وخبر زرارة [٣] عن أبي جعفر عليه‌السلام « لا بأس أن يحرم الرجل وعليه السلاح إذا خاف العدو » بل في‌ صحيح الحلبي [٤] عنه عليه‌السلام أيضا « المحرم إذا خاف العدو فلبس السلاح فلا كفارة عليه » وظاهره ثبوتها عليه إذا لبسه مع عدم الخوف ، إلا أنه لم نجد قائلا به كما اعترف به غير واحد ، اللهم إلا أن يحمل على ما يغطي الرأس كالمغفر ، أو يحيط بالبدن كالدرع ، ولكن حرمتهما حينئذ لذلك لا لكونهما من السلاح الذي قد يشك في شموله لهما ، وان كانت هي مع الترس من لامة الحرب ، نعم هو شامل لمثل الدبوس ونحوه ، بل قد يقال بشموله لمثل بعض الآلات التي تتخذ للحرب وإن لم يكن فيه نصل ولا محددة كالعصا ذات الرأس وغيرها ، كما عساه يومي اليه ما ذكروه في المحارب الذي هو من شهر السلاح للاخافة ، نعم لا يعد مثله ومثل حمل الرمح وآلة البندق ونحوها لبسا عرفا ، ومن ذلك يعلم كون المراد من اللبس هنا ما يشمل نحو ذلك مما هو داخل في الحكم قطعا ، وربما يشير اليه الجواب عن الحمل في السؤال باللبس المشعر باتحادهما وأن المراد كون الرجل مسلحا.

وعلى كل حال فقد قيل ولكن لم نعرف القائل قبل المصنف : انه يكره نعم هو خيرة الفاضل في المحكي عن جملة من كتبه والمصنف بقوله :


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٥٤ ـ من أبواب تروك الإحرام الحديث ٢.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٥٤ ـ من أبواب تروك الإحرام الحديث ٣.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٥٤ ـ من أبواب تروك الإحرام الحديث ٤.

[٤] الوسائل ـ الباب ـ ٥٤ ـ من أبواب تروك الإحرام الحديث ١.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 18  صفحه : 422
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست