ويحرم عليه أيضا لبس السلاح لغير ضرورة على
المشهور كما في كشف اللثام وغيره ، لصحيح ابن سنان [١] « سألت أبا عبد
الله عليهالسلام أيحمل السلاح المحرم؟ فقال : إذا خاف المحرم عدوا أو سرقا فليلبس السلاح » وصحيحه
الآخر [٢] عنه عليهالسلام أيضا « المحرم إذا خاف لبس السلاح » وخبر زرارة [٣] عن أبي جعفر عليهالسلام « لا بأس أن يحرم
الرجل وعليه السلاح إذا خاف العدو » بل في
صحيح الحلبي [٤] عنه عليهالسلام أيضا « المحرم إذا خاف العدو فلبس السلاح فلا كفارة عليه »
وظاهره ثبوتها عليه إذا لبسه مع عدم الخوف ، إلا أنه لم نجد قائلا به كما اعترف به
غير واحد ، اللهم إلا أن يحمل على ما يغطي الرأس كالمغفر ، أو يحيط بالبدن كالدرع
، ولكن حرمتهما حينئذ لذلك لا لكونهما من السلاح الذي قد يشك في شموله لهما ، وان
كانت هي مع الترس من لامة الحرب ، نعم هو شامل لمثل الدبوس ونحوه ، بل قد يقال
بشموله لمثل بعض الآلات التي تتخذ للحرب وإن لم يكن فيه نصل ولا محددة كالعصا ذات
الرأس وغيرها ، كما عساه يومي اليه ما ذكروه في المحارب الذي هو من شهر السلاح
للاخافة ، نعم لا يعد مثله ومثل حمل الرمح وآلة البندق ونحوها لبسا عرفا ، ومن ذلك
يعلم كون المراد من اللبس هنا ما يشمل نحو ذلك مما هو داخل في الحكم قطعا ، وربما
يشير اليه الجواب عن الحمل في السؤال باللبس المشعر باتحادهما وأن المراد كون
الرجل مسلحا.
وعلى كل حال فقد
قيل ولكن لم نعرف القائل قبل المصنف : انه يكره نعم هو خيرة الفاضل في المحكي عن
جملة من كتبه والمصنف بقوله :
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٥٤ ـ من أبواب تروك الإحرام الحديث ٢.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٥٤ ـ من أبواب تروك الإحرام الحديث ٣.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٥٤ ـ من أبواب تروك الإحرام الحديث ٤.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ٥٤ ـ من أبواب تروك الإحرام الحديث ١.