« سألنا أبا عبد
الله عليهالسلام عن النبت الذي في أرض الحرم أينزع؟ فقال : أما شيء تأكله الإبل فليس به بأس
أن تنتزعه » ولكن فيه انهما منافيان لما سمعت من إطلاق النص والفتوى ومعقد الإجماع
، ولعله لذا قال في التهذيب قوله عليهالسلام : « ليس به » الى
آخره ـ يعني الإبل ـ فإنه يخلي عنها ترعى كيف شاءت مستشهدا عليه بما في الصحيح
الأول [١] فلا وجه لإيراده عليه في المدارك بأنه لا تنافي بين الروايتين يقتضي المصير
إلى ما ذكره من التأويل ، إذ الداعي له إعراض الأصحاب عنهما ، فتأويلهما خير من
طرحهما ، نعم عن الإسكافي لا اختار الرعي ، لان البعير ربما جذب النبت من أصله ،
فأما ما حصده الإنسان منه وبقي أصله في الأرض فلا بأس ، وكأنه اجتهاد في مقابلة ما
عرفت ، هذا. ولا فرق في الشجر بين المؤذي منه كالشوك وشبهه وغيره كما عن الفاضل
التصريح به للإطلاق المزبور ، خلافا للمحكي عن الشافعي وجماعة من الجواز قياسا على
الحيوان المؤذي ، والله العالم.
وكذا يحرم تغسيل
المحرم لو مات وتحنيطه بالكافور بلا خلاف أجده فيه ، للمعتبرة المستفيضة التي منها صحيح محمد بن مسلم [٢] عن أبي جعفر عليهالسلام « عن المحرم إذا
مات كيف يصنع به؟ قال : يغطى وجهه ويصنع به كما يصنع بالحلال غير أنه لا يقربه
طيبا » بل مقتضاه كغيره حرمة الطيب عليه مطلقا كافور وغيره في الغسل والحنوط
وغيرهما كما هو معقد إجماع التذكرة ، والظاهر أنه غسل تام بالنسبة إليه ، فلا يجب
بمسه بعده غسل على الماس وإن احتمل ، بل قيل به ، والله العالم.
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٨٩ ـ من أبواب تروك الإحرام ـ الحديث ١.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٨٣ ـ من أبواب تروك الإحرام ـ الحديث ١.