التي يستقى بها من
شجر الحرم والإذخر » وإلى هذه أشار المصنف بقوله : وعودي المحالة على رواية بل في
التهذيب وعن الجامع الفتوى بها ، بل تبعهما غير واحد من المتأخرين ، لكن فيها جهل
وإرسال ، ولا جابر لها على وجه يعتد أو يخص بها ما سمعت ، بل عن الحلبي إطلاق حرمة
قطع شجر الحرم واختلاء خلاه من غير استثناء ، وإن كان فيه ما عرفت ، ثم على تقدير
الجواز ينبغي الاقتصار على خصوص البكرة العظيمة المسماة بالمحالة اقتصارا على خصوص
المنصوص وما في صحيح زرارة السابق من عودي الناضح انما هو في نبات حرم المدينة ،
مع احتمال كونه المحالة أيضا ، وعلى كل حال يمكن الاستدلال به على أصل المسألة
بناء على عدم القول بالفصل بين حرم المدينة ومكة بالنسبة إلى ذلك ، وستعرف الحال فيه
إن شاء الله ، وعلى كل حال فلا ريب في أن الأحوط الاجتناب.
وأما استثناء عصا
الراعي فلم أجده في نص ولا فتوى إلا في خبر الدعائم [١] الذي سمعته سابقا
، نعم لا بأس أن يترك المحرم فضلا عن غيره إبله ترعى في الحشيش مثلا وإن حرم عليه
قطعه ، للأصل بعد عدم تناول النصوص لذلك ، والسيرة القطعية التي هي فوق الإجماع ،
وصحيح حريز [٢] عن أبي عبد الله عليهالسلام « يخلي عن البعير يأكل في الحرم ما شاء » بل في المدارك لو
قيل بجواز نزع الحشيش للإبل لم يكن بعيدا ، للأصل وصحيح جميل ومحمد بن حمران [٣] قالا :
[١] المستدرك ـ الباب
ـ ٦٩ ـ من أبواب تروك الإحرام ـ الحديث ٢.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٨٩ ـ من أبواب تروك الإحرام ـ الحديث ١.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٨٩ ـ من أبواب تروك الإحرام ـ الحديث ٢ وهو عن
جميل وعبد الرحمن بن أبي نجران عن محمد بن حمران قال : « سألت أبا عبد الله عليهالسلام. إلخ » كما في التهذيب ج ٥ ص ٣٨٠ الرقم
١٣٢٨.