بذره بسقيه وعمله
وإن لم يكن بذره منه ، لصدق أنه أنبته ، بل لو غصب بذرا أو شجرا وغرسه في الحرم
كان له قلعه من هذه الحيثية.
وبذلك ظهر لك أن
عبارة المصنف وما شابهها لا تفي بما ذكرناه ، حتى لو جعل « ملكه » فيها مصدرا على
معنى كون النبات في ملكه ، فإنه وإن عمم الأمرين : ما نبت في أرض مملوكة له ، وما
أنبته في أرض مباحة ، إذ هما مملوكان له ، لكنه لا يشمل المغصوب ونحوه ، فالتعبير
حينئذ بما في الخبر كما سمعته من الفتاوى السابقة أولى.
ثم إن الظاهر عدم
الفرق بين قلعه نفسه لما أنبته أو غرسه وبين غيره ، لإطلاق الدليل المراد منه عدم
الحرمة لذلك باعتبار عدم كونه من نبات الحرم ، والله العالم.
وكذا يجوز قلع شجر
الفواكه من الحرم بلا خلاف أجده فيه ، بل نسبه غير واحد إلى قطع الأصحاب ، كما عن
ظاهر المنتهى الاتفاق عليه بل عن الخلاف الإجماع على نفي الضمان عما جرت العادة
بغرس الآدمي له نبت بغرسه أولا ، كل ذلك مضافا إلى ما تقدم من خبر سليمان بن خالد [١] ومرسل عبد الكريم
[٢]المنجبرين بذلك.
وكذا يجوز قطع
الإذخر والنخل بلا خلاف أجده فيه كما اعترف به غير واحد ، بل عن المنتهى والتذكرة
الإجماع عليه ، وهو الحجة بعد ما سمعته من النص على الإذخر والنخل ، مضافا إلى قول أبي جعفر عليهالسلام في خبر زرارة [٣] : « رخص رسول
الله صلىاللهعليهوآلهوسلم في قطع عودي المحالة ، وهي البكرة
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١٨ ـ من أبواب بقية كفارات الإحرام ـ الحديث ٢.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٨٧ ـ من أبواب تروك الإحرام ـ الحديث ٩.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٨٧ ـ من أبواب تروك الإحرام ـ الحديث ٥.