بعد قوله عليهالسلام في الصحيح [١] « مضربه » بل في
الأخير اقطع ما كان داخلا عليك ، وإن ذكر فيه المنزل بعد ذلك ، فما في الرياض ـ بعد
منع عدم القول بالفصل قال : فإذا الأجود الاقتصار على مورد الخبرين ان عملنا بهما
بزعم انجبار ضعف سندهما بفتوى الجماعة ، وإلا يشكل هذا الاستثناء ـ لا يخلو من نظر
، خصوصا بعد صحة الخبر الأول ، وكذا ما عن التهذيب والتحرير والمنتهى من الاقتصار
على المنزل ، بل عن الأول منها الاختصاص بالدار من مدر أو غيره ، وهي المنزل ، بل
عن النهاية والمهذب والسرائر والجامع والتلخيص والنزهة الاقتصار عليها إن أرادوا
عدم الجواز في غيرها ، بل قد يقال بعدم اعتبار الملك الذي ذكره المصنف وغيره أيضا
لما سمعت ، بل ظاهر النصوص المزبورة جواز قطع ما أنبته الله في ذلك ، كما عن
المبسوط والتذكرة النص عليه فضلا عما أنبته هو ، فما عن الغنية والإصباح من
الاقتصار على ما غرسه الإنسان في ملكه في غير محله إن أراد عدم جواز غيره ، خصوصا
بعد ما سمعته من صحيح زرارة [٢] الظاهر في جواز قطع ما أنبته وغرسه وإن لم يكن في ملكه كما
عن النهاية والمبسوط والسرائر والنزهة والمنتهى والتذكرة ، فما عن ابني زهرة
والبراج والكيدري من التقييد بملكه في غير محله.
بل الظاهر عدم
الفرق بين أن يكون من الجنس الذي من شأنه أن ينبته الآدميون كشجر الفواكه وعدمه ،
بل لا يبعد اندراج ما يخرج مع الزرع الذي
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٨٧ ـ من أبواب تروك الإحرام ـ الحديث ٢.
[٢] الصواب « صحيح
حريز » حيث انه لم يتقدم في صحيح زرارة ما يدل على جواز قطع ما أنبته أو غرسه
وانما هو مذكور في صحيح حريز المتقدم في ص ٤١٣.