responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 18  صفحه : 418

بعد‌ قوله عليه‌السلام في الصحيح [١] « مضربه » بل في الأخير اقطع ما كان داخلا عليك ، وإن ذكر فيه المنزل بعد ذلك ، فما في الرياض ـ بعد منع عدم القول بالفصل قال : فإذا الأجود الاقتصار على مورد الخبرين ان عملنا بهما بزعم انجبار ضعف سندهما بفتوى الجماعة ، وإلا يشكل هذا الاستثناء ـ لا يخلو من نظر ، خصوصا بعد صحة الخبر الأول ، وكذا ما عن التهذيب والتحرير والمنتهى من الاقتصار على المنزل ، بل عن الأول منها الاختصاص بالدار من مدر أو غيره ، وهي المنزل ، بل عن النهاية والمهذب والسرائر والجامع والتلخيص والنزهة الاقتصار عليها إن أرادوا عدم الجواز في غيرها ، بل قد يقال بعدم اعتبار الملك الذي ذكره المصنف وغيره أيضا لما سمعت ، بل ظاهر النصوص المزبورة جواز قطع ما أنبته الله في ذلك ، كما عن المبسوط والتذكرة النص عليه فضلا عما أنبته هو ، فما عن الغنية والإصباح من الاقتصار على ما غرسه الإنسان في ملكه في غير محله إن أراد عدم جواز غيره ، خصوصا بعد ما سمعته من صحيح زرارة [٢] الظاهر في جواز قطع ما أنبته وغرسه وإن لم يكن في ملكه كما عن النهاية والمبسوط والسرائر والنزهة والمنتهى والتذكرة ، فما عن ابني زهرة والبراج والكيدري من التقييد بملكه في غير محله.

بل الظاهر عدم الفرق بين أن يكون من الجنس الذي من شأنه أن ينبته الآدميون كشجر الفواكه وعدمه ، بل لا يبعد اندراج ما يخرج مع الزرع الذي‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٨٧ ـ من أبواب تروك الإحرام ـ الحديث ٢.

[٢] الصواب « صحيح حريز » حيث انه لم يتقدم في صحيح زرارة ما يدل على جواز قطع ما أنبته أو غرسه وانما هو مذكور في صحيح حريز المتقدم في ص ٤١٣.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 18  صفحه : 418
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست