الصحيح [١] السابق المشتمل
على الرخصة في علاج دبر الجمل وإلقاء الدواب عنه ولكن لا يدميه ، ولا ريب في أنه
أحوط وإن كان إثبات الحرمة بمثل ذلك كما ترى ، سيما بعد ما عرفت من اختلاف كلام
الأصحاب بالنسبة إلى الاقتصار على بعض دون بعض على وجه يعلم منه عدم إرادة مطلق
إخراج الدم ، وإلا كان ينبغي التعبير به ، بل قد سمعت تعبير المصنف به أولا ثم
اختار الكراهة في الأخيرين على احد الوجهين في عبارته ، والله العالم.
وكذا يحرم عليه قص
الأظفار بلا خلاف أجده فيه ، بل الإجماع بقسميه عليه ، بل في المنتهى والتذكرة
نسبته إلى علماء الأمصار ، وهو الحجة بعد
قول الباقر عليهالسلام في صحيح زرارة [٢] : « من قلم أظافيره ناسيا أو ساهيا أو جاهلا فلا شيء عليه
، ومن فعله متعمدا فعليه دم » وموثق إسحاق بن عمار [٣] « سألت أبا الحسن
عليهالسلام عن رجل نسي أن يقلم أظفاره وهو عند إحرامه قال : يدعها ، قلت : فان رجلا من
أصحابنا أفتاه بأن يقلم أظفاره ويعيد إحرامه ففعل ، فقال : عليه دم يهريقه » بل وموثقه
الآخر [٤] عنه عليهالسلام أيضا « سألته عن رجل أحرم ونسي أن يقلم أظفاره قال : فقال : يدعها ، قال :
قلت : طوال قال : وإن كانت ، قلت : فان رجلا أفتاه أن يقلمها وأن يغتسل ويعيد
إحرامه ففعل قال : عليه دم ».
ومنه يستفاد عدم
قدح طولها في الوضوء كما يحكى عن بعض أفاضل العصر
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٨٠ ـ من أبواب تروك الإحرام ـ الحديث ٦.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ١٠ ـ من أبواب بقية كفارات الإحرام ـ الحديث ٥.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ١٣ ـ من أبواب بقية كفارات الإحرام ـ الحديث ٢.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ٧٧ ـ من أبواب تروك الإحرام ـ الحديث ٢.