نعم لا بأس به » وإن
كان يمكن حمله على الضرورة ، إلا أنه يكفي في الجواز الأصل بعد عدم ما يدل على
حرمة مطلق الإدماء إلا ما تسمعه إن شاء الله ، ولكن مع ذلك لا ينبغي ترك الاحتياط.
وعلى كل حال فلا
إشكال ولا خلاف في الجواز مع الضرورة ، بل الإجماع بقسميه عليه ، بل وعلى عدم
الفدية معها ، مضافا إلى الأصل والنصوص السابقة ، بل الظاهر عدم الفدية مع
الاختيار على الحرمة ، للأصل بعد خلو النصوص المذكورة في مقام البيان ، لكن في
الدروس وفدية إخراج الدم شاة ذكره بعض أصحاب المناسك ، وقال الحلبي في حك الجسم
حتى يدمي مد طعام مسكين ، قلت : لا ريب في أنه أحوط وإن لم يحضرني دليله بالخصوص ،
نعم في المرسل [١] « أن مسألة وقعت
في الموسم ولم يكن عند مواليك فيها شيء ، محرم قلع ضرسه فكتب يهريق دما » واليه
أشار في الدروس قال : الثالث والعشرون قلع الضرس ، وفيه دم ، والرواية مقطوعة ،
وقال ابن الجنيد وابن بابويه : لا بأس مع الحاجة ولم يوجبا شيئا ، وظاهره التردد
في الفدية لا في الحرمة ، لكن قد عرفت الحال فيه ولعله بناء على حرمة مطلق إخراج
الدم ، قال فيها : العشرون الحجامة إلا مع الحاجة في الأظهر لرواية الحسن الصيقل [٢] وقال في المبسوط
: « لا يجوز للمحرم أن يحتجم ويفتصد » وقال في الخلاف وتبعه ابن حمزة : يكره وهو
في صحيح حريز ، وفي حكم الحجامة الفصد وإخراج الدم ولو بالسواك أو حك الرأس ،
وتبعه عليه في المسالك وغيرها ، ولكن قد عرفت عدم دليل على العموم ، اللهم إلا أن
يكون قد فهم من ذلك المثال لمطلق الإدماء ، خصوصا بعد ملاحظة ما في
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١٩ ـ من أبواب بقية كفارات الإحرام ـ الحديث ١.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٦٢ ـ من أبواب تروك الإحرام ـ الحديث ٣.