المتجه حمل ذلك
كله على الكراهة كما يومي اليه
خبر قاسم الصيقل [١] قال : « ما رأيت أحدا كان أشد تشديدا في الظل من أبي جعفر عليهالسلام كان يأمر بقلع
القبة والحاجبين إذا أحرم » فإن التشديد ظاهر في الزيادة على الواجب ، وهذا وإن
كان من الراوي إلا أنه ظاهر في معلومية الحكم عندهم سابقا ، وهو شاهد على صحة
الإجماع المزبور الذي يقيد به المطلقات المذكورة ، وأخبار التكفير انما جاءت لبيان
ثبوت الكفارة في المحرم من التظليل للمختار إذا اقتضته الضرورة ، وهو ما فوق
الرأس.
بل قد يشهد لما
ذكرناه ما في خبر سعيد الأعرج [٢]سأل الصادق عليهالسلام « عن المحرم يستتر من الشمس بعود وبيده قال : لا إلا من
علة » لما عرفت من جواز الاستتار باليد الذي فعله رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم على وجه يقصر عن
معارضته ، فلا بد من حمله على ضرب من الكراهة ، ولكن مع ذلك كله الاحتياط لا ينبغي
تركه ، وفي الدروس « فرع هل التحريم في الظل لفوات الضحى أو لمكان الستر؟ فيه نظر
، لقوله عليهالسلام : « اضح لمن أحرمت له » والفائدة
فيمن جلس في المحمل بارزا للشمس ، وفيمن تظلل به وليس فيه » وفي كشف اللثام يعني
يجوز الأول على الثاني دون الأول ، والثاني بالعكس ، ثم قال فيهما ، وفي الخلاف لا
خلاف أن للمحرم الاستظلال بثوب ينصبه ما لم يمسه فوق رأسه ، وعن نسخة « ما لم يكن
» وقضيته اعتبار المعنى الثاني ، قلت : يمكن كون التظليل محرما لنفسه وإن لم يفت
معه الضحى للشمس ، اي البروز بما أحرم به لها كما إذا كانت في وجهه ، ولذا حرم حيث
لا تكون شمس ، وإن أبيت ذلك فليس إلا الاحتمال الأول ، ضرورة أن
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٦٤ ـ من أبواب تروك الإحرام ـ الحديث ١٢.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٦٧ ـ من أبواب تروك الإحرام ـ الحديث ٥.