الجواز ، كما ان
الثاني يحتمل الضرورة التي هي في الثالث أظهر بقرينة لفظ الرخصة مضافا إلى
موافقتها للعامة ، وإلى قصورها عن معارضة المعتبرة المستفيضة المعتضدة بما سمعت ،
كصحيح ابن المغيرة [١] « قلت لأبي الحسن الأول عليهالسلام : أظلل وانا محرم
قال : لا ، قلت : فأظلل وأكفر قال : لا ، قلت : فان مرضت قال : ظلل وكفر ، ثم قال
: أما علمت أن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم قال : ما من حاج يضحي ملبيا حتى تغيب الشمس إلا غابت ذنوبه
معها » وصحيح هشام بن سالم [٢] « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن المحرم يركب في الكنيسة فقال : لا ، هو للنساء جائز » وصحيح
ابن مسلم [٣] عن أحدهما عليهماالسلام « سألته عن المحرم يركب القبة فقال : لا ، قلت : فالمرأة
المحرمة قال : نعم » وصحيح سعد بن سعد الأشعري [٤] عن أبي الحسن الرضا عليهالسلام « سألته عن المحرم يظلل على نفسه قال : أمن علة؟ فقلت :
يؤذيه حر الشمس وهو محرم فقال : هي علة يظلل ويفدي » وموثق إسحاق بن عمار [٥] عن أبي الحسن عليهالسلام « سألته عن
المحرم يظلل عليه وهو محرم قال : لا إلا مريضا أو من به علة والذي لا يطيق الشمس »
وصحيح حريز [٦] عن أبي عبد الله عليهالسلام
وموثق عثمان بن عيسى
الكلابي [٧] « قلت لأبي الحسن الأول عليهالسلام : إن علي بن شهاب يشكو رأسه والبرد شديد ويريد ان يحرم
فقال : إن كان كمن تزعم فليظلل فأما أنت
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٦٤ ـ من أبواب تروك الإحرام ـ الحديث ٣.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٦٤ ـ من أبواب تروك الإحرام ـ الحديث ٤.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٦٤ ـ من أبواب تروك الإحرام ـ الحديث ١.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ٦ ـ من أبواب بقية كفارات الإحرام ـ الحديث ٤.
[٥] الوسائل ـ الباب
ـ ٦٤ ـ من أبواب تروك الإحرام ـ الحديث ٧.
[٦] الوسائل ـ الباب
ـ ٦٥ ـ من أبواب تروك الإحرام ـ الحديث ١.
[٧] الوسائل ـ الباب
ـ ٦٤ ـ من أبواب تروك الإحرام ـ الحديث ١٣.