عامة أهل العلم ،
بل قد يجب بناء على وجوب ستر الوجه عليها من الأجانب وانحصر فيه ، بل في كشف
اللثام بعد ان أوجبه للستر قال : اما جواز السدل بل وجوبه فمع الإجماع لأنها عورة
يلزمها الستر من الرجال الأجانب ، وللأخبار كقول الصادق عليهالسلام لسماعة [١] : « إن مر بها
رجل استترت منه بثوبها » وإن كان هو منافيا للخلاف المعروف في كتاب النكاح في جواز
النظر إلى وجه الأجنبية ، بل ربما كان المشهور الجواز وإن كان الأصح خلافه.
وكيف كان فلا
إشكال في جواز السدل هنا لما عرفت ولما سمعته من صحيح زرارة [٢] والعيص [٣] مضافا إلى قول الصادق عليهالسلام في صحيح معاوية [٤] : « تسدل المرأة
ثوبها على وجهها من أعلاها إلى النحر إذا كانت راكبة » وفي صحيح زرارة [٥] « المحرمة تسدل
ثوبها إلى نحرها » وفي صحيح حريز [٦] « المحرمة تسدل الثوب على وجهها إلى الذقن » وفي المرسل [٧] عن عائشة « كان
الركبان يمرون بنا ونحن محرمات مع رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، فإذا جاؤونا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها ،
فإذا جاوزنا كشفنا » الى غير ذلك من النصوص المستفاد من بعضها جوازه إلى النحر
الذي هو الموافق للستر ، بل مقتضى إطلاقها كالمتن ونحوه جوازه اختيارا بدون غرض
الستر ونحوه ، بل مقتضاهما جوازه مماسا للوجه ، خصوصا مع ملاحظة غلبة ذلك مع عدم
إشارة في
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٤٨ ـ من أبواب تروك الإحرام ـ الحديث ١٠.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٥٩ ـ من أبواب تروك الإحرام ـ الحديث ١.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٤٨ ـ من أبواب تروك الإحرام ـ الحديث ٢.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ٤٨ ـ من أبواب تروك الإحرام ـ الحديث ٨.
[٥] الوسائل ـ الباب
ـ ٤٨ ـ من أبواب تروك الإحرام ـ الحديث ٧.
[٦] الوسائل ـ الباب
ـ ٤٨ ـ من أبواب تروك الإحرام ـ الحديث ٦.