responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 18  صفحه : 389

رأسه حتى عند النوم ، بل صحيح زرارة السابق صريح فيه ، فما في‌ خبر زرارة [١] الذي لم يجمع شرائط الحجية عن أحدهما عليهما‌السلام « في المحرم له أن يغطي رأسه ووجهه إذا أراد أن ينام » مطرح أو محمول على حال التضرر بالتكشف ، أو على التغطية التي هي تظليل أو غير ذلك ، والله العالم.

وكيف كان ف لو غطى رأسه ناسيا ألقى الغطاء واجبا بلا خلاف ولا إشكال ، لما عرفت من حرمة الابتداء والاستدامة وجدد التلبية استحبابا لصحيح حريز [٢] السابق ، وصحيح الحلبي [٣] سأل الصادق عليه‌السلام « عن المحرم يغطي رأسه نائما أو ناسيا فقال : يلبي إذا ذكر » إلا أنهما كما ترى مقتضاهما الوجوب الذي به ينقطع الأصل ، لكن في المدارك وغيرها لا قائل به ، وإن كان فيه أنه حكي عن ظاهر الشيخ وابني حمزة وسعيد ، ولا ريب في أنه أحوط وإن كان الأول أقوى.

وعلى كل حال فلا خلاف في أنه يجوز ذلك أي تغطية الرأس للمرأة بل الإجماع بقسميه عليه ، وهو الحجة بعد الأصل والنصوص التي منها صحيح زرارة [٤] السابق الفارق بين الرجل والمرأة بتغطية الوجه كله المستلزم لستر بعض الرأس ، ومنها‌ قوله عليه‌السلام [٥] : « إحرام المرأة في وجهها ، وإحرام الرجل في رأسه » ولكن عليها أن تسفر عن وجهها فلا يجوز لها تغطيته بلا خلاف أجده فيه ، بل الإجماع بقسميه عليه ، بل في المنتهى أنه قول‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٥٦ ـ من أبواب تروك الإحرام ـ الحديث ٢.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٥٥ ـ من أبواب تروك الإحرام الحديث ٣.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٥٥ ـ من أبواب تروك الإحرام الحديث ٦.

[٤] الوسائل ـ الباب ـ ٥٩ ـ من أبواب تروك الإحرام ـ الحديث ١.

[٥] الوسائل ـ الباب ـ ٥٥ ـ من أبواب تروك الإحرام الحديث ٢.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 18  صفحه : 389
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست