رأسه حتى عند
النوم ، بل صحيح زرارة السابق صريح فيه ، فما في خبر زرارة [١] الذي لم يجمع
شرائط الحجية عن أحدهما عليهماالسلام « في المحرم له أن يغطي رأسه ووجهه إذا أراد أن ينام » مطرح
أو محمول على حال التضرر بالتكشف ، أو على التغطية التي هي تظليل أو غير ذلك ،
والله العالم.
وكيف كان ف لو غطى
رأسه ناسيا ألقى الغطاء واجبا بلا خلاف ولا إشكال ، لما عرفت من حرمة الابتداء
والاستدامة وجدد التلبية استحبابا لصحيح حريز [٢] السابق ، وصحيح الحلبي [٣] سأل الصادق عليهالسلام « عن المحرم يغطي رأسه نائما أو ناسيا فقال : يلبي إذا ذكر
» إلا أنهما كما ترى مقتضاهما الوجوب الذي به ينقطع الأصل ، لكن في المدارك وغيرها
لا قائل به ، وإن كان فيه أنه حكي عن ظاهر الشيخ وابني حمزة وسعيد ، ولا ريب في
أنه أحوط وإن كان الأول أقوى.
وعلى كل حال فلا
خلاف في أنه يجوز ذلك أي تغطية الرأس للمرأة بل الإجماع بقسميه عليه ، وهو الحجة
بعد الأصل والنصوص التي منها صحيح زرارة [٤] السابق الفارق بين الرجل والمرأة بتغطية الوجه كله
المستلزم لستر بعض الرأس ، ومنها
قوله عليهالسلام[٥] : « إحرام المرأة في وجهها ، وإحرام الرجل في رأسه » ولكن
عليها أن تسفر عن وجهها فلا يجوز لها تغطيته بلا خلاف أجده فيه ، بل الإجماع
بقسميه عليه ، بل في المنتهى أنه قول
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٥٦ ـ من أبواب تروك الإحرام ـ الحديث ٢.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٥٥ ـ من أبواب تروك الإحرام الحديث ٣.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٥٥ ـ من أبواب تروك الإحرام الحديث ٦.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ٥٩ ـ من أبواب تروك الإحرام ـ الحديث ١.
[٥] الوسائل ـ الباب
ـ ٥٥ ـ من أبواب تروك الإحرام الحديث ٢.