يغطي وجهه عند
النوم والغبار إلى طرار شعره » نعم في
صحيح معاوية [١] عن الصادق عليهالسلام « يكره للمحرم أن يجوز بثوبه فوق أنفه » وفي صحيح حفص وهشام [٢] عنه عليهالسلام أيضا « يكره
للمحرم أن يجوز بثوبه انفه من أسفل ، وقال عليهالسلام : أضح لمن أحرمت له » فما عن ابن أبي عقيل من عدم جوازه
وان فيه كفارة إطعام مسكين واضح الضعف ، وإن كان ربما يشهد له مضمر الحلبي [٣] الآتي بناء على
أن الأصل فيما وجبت له الكفارة الحرمة ، إلا انه غير ناهض بمعارضة ما عرفت من وجوه
، بل يمكن القطع ببطلانه إن أراد البعض أيضا للسيرة القطعية ، وعن تهذيب الشيخ
الجواز مع الاختيار غير أنه تلزمه الكفارة بل قال : ومتى لم ينو الكفارة لم يجز له
ذلك ، ولعله لصحيح الحلبي المضمر [٤] « المحرم إذا غطى وجهه فليطعم مسكينا في يده ، قال : ولا
بأس أن ينام على وجهه على راحلته » الذي هو مع أنه غير دال على تمام مدعاه حمله
غير واحد على الندب ، ولا بأس به بعد خلو تلك النصوص الواردة في مقام البيان عنه ،
وبعد الأصل وظاهر الفتاوى.
وعلى كل حال فلا
إشكال في اقتضاء النصوص والفتاوى حرمة تغطية المحرم
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٦١ ـ من أبواب تروك الإحرام ـ الحديث ١.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٦١ ـ من أبواب تروك الإحرام ـ الحديث ٢.
[٣] ذكر صدره في
الوسائل ـ الباب ـ ٥ ـ من أبواب بقية كفارات الإحرام ـ الحديث ١ ، إلا أن الموجود
في الطبع الجديد « المحرم إذا غطى رأسه. إلخ » وذيله في الباب ٦٠ من أبواب تروك
الإحرام ـ الحديث ١ ، وقد ذكر صدر الحديث صحيحا في الوسائل في الباب ـ ٥٥ ـ من
أبواب تروك الإحرام الحديث ٤ عن الصادق عليهالسلام
إلا أنه سهو أيضا ، حيث أن الحديث مضمر كما في التهذيب ج ٥ ص ٣٠٨ ـ الرقم ١٠٥٤.
[٤] ذكر صدره في
الوسائل ـ الباب ـ ٥ ـ من أبواب بقية كفارات الإحرام ـ الحديث ١ ، إلا أن الموجود
في الطبع الجديد « المحرم إذا غطى رأسه. إلخ » وذيله في الباب ٦٠ من أبواب تروك
الإحرام ـ الحديث ١ ، وقد ذكر صدر الحديث صحيحا في الوسائل في الباب ـ ٥٥ ـ من
أبواب تروك الإحرام الحديث ٤ عن الصادق عليهالسلام
إلا أنه سهو أيضا ، حيث أن الحديث مضمر كما في التهذيب ج ٥ ص ٣٠٨ ـ الرقم ١٠٥٤.