responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 18  صفحه : 385

تساويهما في ذلك وان اختلف محل إحرامهما بالوجه والرأس وغير ذلك ، ولعله لذا ونحوه كان الحكم مفروغا منه عند الأصحاب ، بل ظاهر بعضهم الإجماع عليه بيننا.

نعم للعامة خلاف في الخضاب الرقيق ، وآخر في الطين ، وثالث في العسل واللبن الثخين ، ورابع فيما يحمله على رأسه من متاع ونحوه ، وعن المبسوط من خضب رأسه أو طينه لزمه الفداء كمن غطاه بثوب بلا خلاف ، هذا ، وفي التحرير والمنتهى جواز التلبيد بأن يطلي رأسه بعسل أو صمغ ليجتمع الشعر ويتلبد ، فلا يتخلله الغبار ، ولا يصيبه الشعث ، ولا يقع فيه الدبيب ، وقال : روى ابن عمر [١] قال : « رأيت رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يهل ملبدا » وحكاه في التذكرة عن الحنابلة ، قلت : قد يشعر‌ صحيح زرارة [٢] بمعروفية ذلك سابقا ، سأل الصادق عليه‌السلام في الصحيح « عن المحرم هل يحك رأسه أو يغتسل بالماء؟ قال : يحك رأسه ما لم يتعمد قتل دابة ، ولا بأس أن يغتسل بالماء ويصب على رأسه ما لم يكن ملبدا ، فان كان ملبدا فلا يفيض على رأسه الماء إلا من احتلام » بل عن المقنع والدروس الفتوى بمضمونه ، وإن كان هو غير صريح في جوازه مطلقا فضلا عنه اختيارا ، ولعل منع الملبد عن الصب احترازا عن سقوط الشعر ، وعلى كل حال فلا ريب في ان الأحوط ان لم يكن أقوى اجتنابه إذا كان بحيث يستر بعض الرأس.

نعم لا بأس بالتوسد ولو العمامة كما صرح به الفاضل والشهيد وغيرهما ، ولعله لصدق انه مكشوف الرأس ، مع انه من لوازم النوم الذي هو من الضروريات‌


[١] صحيح مسلم ج ٤ ص ٨.

[٢] ذكر صدره في الوسائل في الباب ـ ٧٣ ـ من أبواب تروك الإحرام الحديث ٤ وذيله في الباب ٧٥ منها ـ الحديث ٣.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 18  صفحه : 385
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست