وفي الدروس « لو
نبت في عينه شعر أو طال حاجبه فغطى عينه فإزالة فلا فدية ، ولو تأذى بكثرة الشعر
في الحر فإزالة فدى ، والفرق لحوق الضرر من الشعر في الأول ، ومن الزمان في الثاني
، وفي إزالته لدفع القمل الفدية ، لأنه محل المؤذي لا مؤذ » وفي كشف اللثام بعد أن
ذكر جواز الإزالة للضرورة قال : ولكن لا يسقط بشيء من ذلك الفدية للنصوص إلا في
الشعر النابت في العين والحاجب الذي طال فغطى العين ، ففي المنتهى والتحرير
والتذكرة والدروس أن لا فدية لازالتهما ، لأن الضرر بنفس الشعر ، فهو كالصيد
الصائل ، هذا ، ولكن في المدارك بعد أن حكى ما سمعته من المنتهى قال : وهو غير
واضح ، والمتجه لزوم الفدية إذا كانت الإزالة بسبب المرض أو الأذى الحاصل في الرأس
مطلقا ، لإطلاق الآية [١] الشريفة دون ما عدا ذلك ، لأن الضرورة مسوغة لإزالته ،
والفدية منتفية بالأصل ، ونوقش بأن مورد الأخبار الموجبة لجواز الحلق مع الضرورة
انما هو التضرر بالقمل أو الصداع كما في رواية المحصر [٢] وعليه يحمل إطلاق
الآية ويبقى ما عداه خارجا عن محل البحث ، ويدفع بأن أخصية المورد لا توجب تقييد
المطلق ، لعدم التعارض بينهما بوجه ، وفي الرياض نعم يمكن الجواب عن الإطلاق بعدم
عموم فيه يشمل غير المورد ، لعدم انصرافه بحكم الغلبة إليه ، فتدبر ، ولعله أشار
بالتدبر إلى إمكان منع عدم الانصراف ، ضرورة صدق الأذى على الجميع ، بل لعل الظاهر
عدم الفرق بين الرأس وغيره من الأعضاء ، بل قد سمعت ما في خبر عمر بن يزيد [٣] الشامل للرأس
وغيره ، انما الكلام فيما ذكره الفاضل والشهيد