responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 18  صفحه : 380

وفي الدروس « لو نبت في عينه شعر أو طال حاجبه فغطى عينه فإزالة فلا فدية ، ولو تأذى بكثرة الشعر في الحر فإزالة فدى ، والفرق لحوق الضرر من الشعر في الأول ، ومن الزمان في الثاني ، وفي إزالته لدفع القمل الفدية ، لأنه محل المؤذي لا مؤذ » وفي كشف اللثام بعد أن ذكر جواز الإزالة للضرورة قال : ولكن لا يسقط بشي‌ء من ذلك الفدية للنصوص إلا في الشعر النابت في العين والحاجب الذي طال فغطى العين ، ففي المنتهى والتحرير والتذكرة والدروس أن لا فدية لازالتهما ، لأن الضرر بنفس الشعر ، فهو كالصيد الصائل ، هذا ، ولكن في المدارك بعد أن حكى ما سمعته من المنتهى قال : وهو غير واضح ، والمتجه لزوم الفدية إذا كانت الإزالة بسبب المرض أو الأذى الحاصل في الرأس مطلقا ، لإطلاق الآية [١] الشريفة دون ما عدا ذلك ، لأن الضرورة مسوغة لإزالته ، والفدية منتفية بالأصل ، ونوقش بأن مورد الأخبار الموجبة لجواز الحلق مع الضرورة انما هو التضرر بالقمل أو الصداع كما في رواية المحصر [٢] وعليه يحمل إطلاق الآية ويبقى ما عداه خارجا عن محل البحث ، ويدفع بأن أخصية المورد لا توجب تقييد المطلق ، لعدم التعارض بينهما بوجه ، وفي الرياض نعم يمكن الجواب عن الإطلاق بعدم عموم فيه يشمل غير المورد ، لعدم انصرافه بحكم الغلبة إليه ، فتدبر ، ولعله أشار بالتدبر إلى إمكان منع عدم الانصراف ، ضرورة صدق الأذى على الجميع ، بل لعل الظاهر عدم الفرق بين الرأس وغيره من الأعضاء ، بل قد سمعت ما في خبر عمر بن يزيد [٣] الشامل للرأس وغيره ، انما الكلام فيما ذكره الفاضل والشهيد‌


[١] سورة البقرة ـ الآية ١٩٢.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٥ ـ من أبواب الإحصار والصد.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ١٤ ـ من أبواب بقية كفارات الإحرام ـ الحديث ٢.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 18  صفحه : 380
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست