responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 18  صفحه : 378

فعليه أن يطعم مسكينا في يده » بناء على اقتضاء وجوب الفدية الإثم بالفعل ، وفي‌ صحيح معاوية [١] « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن المحرم كيف يحك رأسه؟ قال : بأظافيره ما لم يدم أو يقطع الشعر » وفي‌ صحيح الحلبي [٢] « سألته عليه‌السلام أيضا عن المحرم يحتجم قال : لا إلا أن لا يجد بدا فليحتجم ولا يحلق مكان المحاجم » وفي‌ خبر عمر بن يزيد [٣] عنه عليه‌السلام أيضا « لا بأس بحك الرأس واللحية ما لم يلق الشعر ، ويحك الجسد ما لم يدمه ».

وغير ذلك من النصوص ، نعم مع الضرورة من أذية قمل أو قروح أو صداع أو حر أو غير ذلك لا إثم بلا خلاف أجده فيه ، بل الإجماع بقسميه عليه ، مضافا إلى الأصل وعموم أدلتها وإلى نفي العسر والحرج والضرر والضرار والآية [٤] وصحيح حريز [٥] عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « مر رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم على كعب بن عجزة الأنصاري والقمل يتناثر من رأسه فقال : أتؤذيك هوامك؟ فقال : نعم ، فنزلت الآية ، فأمره رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بحلق رأسه وجعل عليه الصيام ثلاثة أيام ، والصدقة على ستة مساكين ، لكل مسكين مدان ، والنسك شاة ـ وقال أبو عبد الله عليه‌السلام ـ : وكل شي‌ء في القرآن « أو » فصاحبه بالخيار يختار ما شاء ، وكل شي‌ء في القرآن فان لم يجد كذا فعليه كذا فالأول الخيار » اي هو المختار ، وما بعده عوض عنه مع عدم إمكانه ، وفي الفقيه [٦]


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٧٣ ـ من أبواب تروك الإحرام ـ الحديث ١.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٦٢ ـ من أبواب تروك الإحرام ـ الحديث ١.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٧٣ ـ من أبواب تروك الإحرام ـ الحديث ٢.

[٤] سورة البقرة ـ الآية ١٩٢.

[٥] الوسائل ـ الباب ـ ١٤ ـ من أبواب بقية كفارات الإحرام الحديث ١.

[٦] الوسائل ـ الباب ـ ١٤ ـ من أبواب بقية كفارات الإحرام الحديث ٤.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 18  صفحه : 378
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست