responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 18  صفحه : 375

بل في المدارك نسبته إلى الأكثر ، لحرمة الطيب للمحرم ابتداء واستدامة ، ول‌ قول الصادق عليه‌السلام في حسن الحلبي وصحيحه [١] : « لا تدهن حين تريد أن تحرم بدهن فيه مسك ولا عنبر من أجل أن رائحته تبقى في رأسك بعد ما تحرم ، وادهن بما شئت من الدهن حين تريد أن تحرم ، فإذا أحرمت فقد حرم عليك الدهن حتى تحل » وخبر علي بن أبي حمزة [٢] « سألته عن الرجل يدهن بدهن فيه طيب وهو يريد أن يحرم فقال : لا تدهن حين تريد أن تحرم بدهن فيه مسك ، ولا عنبر يبقى ريحه في رأسك بعد ما تحرم ، وادهن بما شئت حين تريد أن تحرم قبل الغسل وبعده ، فإذا أحرمت فقد حرم عليك الدهن حتى تحل » خلافا للمحكي عن الجمل والعقود والوسيلة والمهذب من الكراهة ، لجوازه ما دام محلا ، غايته وجوب الإزالة فورا بعد الإحرام ، وهو كالاجتهاد في مقابلة النص.

نعم لا بأس بغير المطيب قبل الإحرام ، بل عن التذكرة الإجماع عليه ، بل ولا به إذا لم تبق رائحته للأصل والنصوص ، بل ظاهرها كالفتاوى عدم الفرق بين ما تبقى عينه وغيره ، فما عن بعضهم من احتمال المنع في الأول قياسا على المطيب واضح الضعف ، ثم لا يخفى عليك أن تحريم الادهان بالمطيب الذي يبقى أثره انما يتحقق مع وجوب الإحرام وتضيق وقته ، وإلا لم يكن الادهان محرما وان حرم إنشاء الإحرام قبل زوال أثره كما هو واضح.

وكذا لا يجوز للمحرم الادهان بما ليس بمطيب من الدهن اختيارا بعد الإحرام وفاقا للمشهور ، بل عن ظاهر الخلاف الإجماع عليه ، لما سمعته من النهي عنه في النصوص المزبورة ، مضافا إلى ما تقدم سابقا من‌ قول الصادق عليه‌السلام في حسن معاوية [٣] : « لا تمس شيئا من الطيب وأنت‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٢٩ ـ من أبواب تروك الإحرام الحديث ١.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٢٩ ـ من أبواب تروك الإحرام الحديث ٣.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٢٩ ـ من أبواب تروك الإحرام الحديث ٢.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 18  صفحه : 375
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست