responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 18  صفحه : 372

بل لعله المشهور ، بل في المدارك نفي الاشكال فيه ، ولعله للمفهوم السابق المعتضد بما سمعت ، وبمفهوم‌ صحيح ابن مسلم [١] عن أبي عبد الله عليه‌السلام « المحرمة تلبس الحلي كله إلا حليا مشهورا للزينة » وحسن الكاهلي [٢] عنه عليه‌السلام أيضا « تلبس المرأة المحرمة الحلي كله إلا القرط المشهور والقلادة المشهورة » بناء على أن الزينة لا تكون إلا بالمشهور اي الظاهر ، وإلا أشكل الاستدلال بهما على تمام المقصود ، بل الأولى منافية له ، ضرورة اقتضائها التقييد للمقيد ، فيكون الممنوع خصوص المشهور للزينة لا غيره ، إلا أنه يسهل الخطب عدم قائل بذلك ، فوجب حمله على ما لا ينافي ما دل على تحريمه مطلقا للزينة ، معتضدا ـ مضافا إلى ما عرفت ـ بخبر النضر بن سويد [٣] عن أبي الحسن عليه‌السلام « سألته عن المرأة المحرمة أي شي‌ء تلبس من الثياب؟ قال : تلبس الثياب كلها إلا المصبوغة بالزعفران والورس ، ولا تلبس القفازين ، ولا حليا تتزين به لزوجها ، ولا تكتحل إلا من علة ، ولا تمس طيبا ، ولا تلبس حليا ولا فرندا ، ولا بأس بالعلم في الثوب » وبغير ذلك.

وأما عدم لبسها ما لم يعتد لبسه منه ففي المتن على الاولى ولعله يرجع إلى ما في النافع ومحكي الاقتصاد والاستبصار والتهذيب والجمل والعقود والجامع من أنه مكروه ، وفي القواعد وعن النهاية والمبسوط والسرائر الحرمة ، بل في المسالك أنه المشهور ، لمفهوم‌ قول الصادق عليه‌السلام في صحيح حريز [٤] : « إذا كان للمرأة حلي لم تحدثه للإحرام لم ينزع عنها » وقوله عليه‌السلام في حسن الحلبي [٥] : « المحرمة لا تلبس الحلي ولا المصبغات إلا صبغا لا يردع » ‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٤٩ ـ من أبواب تروك الإحرام ـ الحديث ٤.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٤٩ ـ من أبواب تروك الإحرام ـ الحديث ٦.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٤٩ ـ من أبواب تروك الإحرام ـ الحديث ٣.

[٤] الوسائل ـ الباب ـ ٤٩ ـ من أبواب تروك الإحرام ـ الحديث ٩.

[٥] الوسائل ـ الباب ـ ٤٩ ـ من أبواب تروك الإحرام ـ الحديث ٢.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 18  صفحه : 372
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست