بل لعله المشهور ،
بل في المدارك نفي الاشكال فيه ، ولعله للمفهوم السابق المعتضد بما سمعت ، وبمفهوم صحيح ابن مسلم [١] عن أبي عبد الله عليهالسلام « المحرمة تلبس
الحلي كله إلا حليا مشهورا للزينة » وحسن الكاهلي [٢] عنه عليهالسلام أيضا « تلبس
المرأة المحرمة الحلي كله إلا القرط المشهور والقلادة المشهورة » بناء على أن
الزينة لا تكون إلا بالمشهور اي الظاهر ، وإلا أشكل الاستدلال بهما على تمام
المقصود ، بل الأولى منافية له ، ضرورة اقتضائها التقييد للمقيد ، فيكون الممنوع
خصوص المشهور للزينة لا غيره ، إلا أنه يسهل الخطب عدم قائل بذلك ، فوجب حمله على
ما لا ينافي ما دل على تحريمه مطلقا للزينة ، معتضدا ـ مضافا إلى ما عرفت ـ بخبر
النضر بن سويد [٣] عن أبي الحسن عليهالسلام « سألته عن المرأة المحرمة أي شيء تلبس من الثياب؟ قال :
تلبس الثياب كلها إلا المصبوغة بالزعفران والورس ، ولا تلبس القفازين ، ولا حليا
تتزين به لزوجها ، ولا تكتحل إلا من علة ، ولا تمس طيبا ، ولا تلبس حليا ولا فرندا
، ولا بأس بالعلم في الثوب » وبغير ذلك.
وأما عدم لبسها ما
لم يعتد لبسه منه ففي المتن على الاولى ولعله يرجع إلى ما في النافع ومحكي
الاقتصاد والاستبصار والتهذيب والجمل والعقود والجامع من أنه مكروه ، وفي القواعد
وعن النهاية والمبسوط والسرائر الحرمة ، بل في المسالك أنه المشهور ، لمفهوم قول الصادق عليهالسلام في صحيح حريز [٤] : « إذا كان
للمرأة حلي لم تحدثه للإحرام لم ينزع عنها » وقوله عليهالسلام في حسن الحلبي [٥] : « المحرمة لا تلبس الحلي ولا المصبغات إلا صبغا لا يردع
»
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٤٩ ـ من أبواب تروك الإحرام ـ الحديث ٤.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٤٩ ـ من أبواب تروك الإحرام ـ الحديث ٦.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٤٩ ـ من أبواب تروك الإحرام ـ الحديث ٣.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ٤٩ ـ من أبواب تروك الإحرام ـ الحديث ٩.
[٥] الوسائل ـ الباب
ـ ٤٩ ـ من أبواب تروك الإحرام ـ الحديث ٢.