لضيق الوقت عن
التربص لقضاء أفعال العمرة على المشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة ، بل في المنتهى
الإجماع عليه ، قال : « إذا دخلت المرأة مكة متمتعة طافت وسعت وقصرت ثم أحرمت
بالحج كما يفعل الرجل سواء ، فان حاضت قبل الطواف لم يكن لها أن تطوف بالبيت
إجماعا ، لأن الطواف صلاة ، ولأنها ممنوعة من الدخول إلى المسجد ، وتنتظر إلى وقت
الوقوف بالموقفين ، فان طهرت وتمكنت من الطواف والسعي والتقصير وإنشاء الإحرام
بالحج وإدراك عرفة صح لها التمتع ، وإن لم تدرك ذلك وضاق عليها الوقت أو استمر بها
الحيض إلى وقت الوقوف بطلت متعتها وصارت حجتها مفردة ، ذهب إليه علماؤنا أجمع »
قيل ونحوه عن التذكرة ، وليس فيهما إشارة إلى الخلاف السابق في فوات وقت العمرة
فهو حينئذ شاهد على المختار هناك ، إذ الظاهر عدم الفرق بين الأعذار ، واحتمال
خروج الحائض من بينها للأدلة الخاصة يدفعه أن من نصوص توقيت المتعة بيوم التروية
ما هو في الحائض.
وعلى كل حال فلا
ريب في أن الأصح ما عليه المشهور ، لصحيح جميل [١] « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن المرأة الحائض إذا قدمت مكة يوم التروية قال : تمضي كما
هي إلى عرفات فتجعلها حجة ، ثم تقيم حتى تطهر وتخرج إلى التنعيم فتحرم فتجعلها
عمرة » قال ابن أبي عمير « كما صنعت عائشة » وخبر إسحاق [٢] عن أبي الحسن عليهالسلام « سألته عن
المرأة تجيء متمتعة فتطمث قبل أن تطوف بالبيت حتى تخرج إلى عرفات قال : تصير حجة
مفردة ، قلت : عليها شيء قال : دم تهريقه وهي أضحيتها » وصحيح ابن بزيع [٣] المتقدم سابقا ،
وخبر الأعرج [٤]
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٢١ ـ من أبواب أقسام الحج الحديث ٢.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٢١ ـ من أبواب أقسام الحج الحديث ١٣.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٢١ ـ من أبواب أقسام الحج الحديث ١٤.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ٨٦ ـ من أبواب الطواف ـ الحديث ١.