responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 18  صفحه : 358

ضرورة عدم كون ذلك جمعا ، إذ هو طرح لكل منهما ، والجمع ما ذكرناه من تحكيم منطوق كل منهما على مفهوم الأخرى ، فيكون الفسوق عبارة عن الكذب والسباب والمفاخرة ، وفيها أيضا بعد ان حكى الإجماع على تحريم الفسوق في الحج وغيره وان الأصل فيه الآية قال : ويتحقق الحج بالتلبس بإحرامه ، بل بالتلبس بإحرام عمرة التمتع لدخولها في الحج ، وفيه ان المستفاد من الفتاوى ومعاقد الإجماعات بل وبعض النصوص [١] كونه من محرمات الإحرام ولو للعمرة المفردة ولا منافاة بين الحرمة فيه وكونه محرما في نفسه ، كما هو واضح.

ثم ان الظاهر كونه كغيره من المحرمات فيه التي لا تقتضي فساده ، فما عن المفيد من كون الكذب مفسدا للإحرام واضح الضعف ، وإن كان قد يستأنس له بملاحظة‌ الصحيح [٢] عن قول الله عز وجل [٣] ( وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ ) قال : « إتمامهما أن لا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج » ونحوه آخر [٤] إلا ان من المعلوم عدم إرادة الفساد من عدم الإتمام ، كما هو واضح.

وعلى كل حال فلا كفارة فيه ، لما رواه‌ الحلبي ومحمد بن مسلم في الصحيح [٥] « انهما قالا لأبي عبد الله عليه‌السلام : أرأيت إن ابتلى بالفسوق ما عليه؟ قال : لم يجعل الله تعالى له حدا ، يستغفر الله تعالى » ولكن قد سمعت ما عن فقه الرضا عليه‌السلام [٦] وعن الحسن أنه لا كفارة في الفسوق سوى الكلام الطيب في الطواف والسعي ، وفي‌ ذيل صحيح معاوية بن عمار [٧] المشتمل على تفسير‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٣٢ ـ من أبواب تروك الإحرام الحديث ١.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٣٢ ـ من أبواب تروك الإحرام الحديث ٦.

[٣] سورة البقرة ـ الآية ١٩٢.

[٤] الوسائل ـ الباب ـ ٣٢ ـ من أبواب تروك الإحرام الحديث ١.

[٥] الفقيه ج ٢ ص ٢١٢ الرقم ٩٦٨.

[٦] المستدرك ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب بقية كفارات الإحرام ـ الحديث ٢.

[٧] الوسائل ـ الباب ـ ٣٢ ـ من أبواب تروك الإحرام الحديث ٥.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 18  صفحه : 358
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست