والإشارة أنه
الكذب على الله تعالى ورسوله صلىاللهعليهوآلهوسلم أو أحد الأئمة عليهمالسلام بل في الأول منها انه عندنا كذلك ، وهو مع كونه منافيا لما
سمعته من النصوص لم نعثر لهم على دليل سوى إشعار الإجماع المزبور المتحقق خلافه ،
وكونه المبطل للصوم لا يقتضي كونه المراد من الفسوق ، وكذا ما عن التبيان من أن
الأولى حمله على جميع المعاصي التي نهي المحرم عنها ، وعن الراوندي في فقه القرآن
متابعته ، إذ هو كالاجتهاد في مقابلة النصوص المعتبرة والفتاوى ، بل عن الشيخ انه
غلط من خصه بما يحرم على المحرم لا حرامه ويحل له لو لم يكن محرما بأنه تخصيص بلا
دليل ، وما أدري ما السبب الداعي إلى الاعراض عن النصوص التي يمكن الجمع بينها
بأنه عبارة عن جميع ما ذكر فيها من الكذب والسباب والمفاخرة على الوجه المحرم ،
بناء على أنها غير السباب الذي هو وان جعل في رواية الصافي [١] من الجدال ، إلا
انه يمكن وقوعه على وجوه ، منها ان يجتمع فيه الجدالية ، فلا مانع من ان يكون فسقا
وجدالا بل وكذا المفاخرة التي جعلت من التفث في صحيح معاوية المفسر فيه الفسوق
بالكذب والسباب ، فإنه بعد ذلك بفاصلة قال : واتق المفاخرة إلى آخر ما تسمعه إن
شاء الله ، إذ هي أيضا تارة تكون فسوقا إذا كانت على وجه السب ، وأخرى لا تكون
كذلك ، واحتمال تفسير الفسوق بها خاصة ـ مع انه لا قائل به وإن قيل : إنه حكاه
الشهيد في بعض حواشيه ـ لا شاهد له ، فان الصحيح المزبور لم يشتمل على تفسير
الفسوق بها.
ومن الغريب ما في
المدارك من ان الجمع بين الصحيحتين يقتضي المصير إلى أن الفسوق هو الكذب خاصة ،
لاقتضاء الاولى نفي المفاخرة ، والثانية نفي السباب
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٣٢ ـ من أبواب تروك الإحرام ـ الحديث ٨ وهو رواية معاني الأخبار كما تقدم.