ابن حمزة : شق
ظاهر القدمين وإن قطع الساقين كان أفضل ، وهو صريح في المغايرة وقد سمعت المرسل عن
الباقر عليهالسلام في بعض الكتب ، فالمتجه التخيير بينهما ، وإن كان الأحوط الجمع بين القطع
المزبور وشق ظهر القدم ، ولا إسراف ولا تبذير ولا إضاعة ، مع كون ذلك للاحتياط
الذي هو من أغراض العقلاء.
وعلى كل حال
فالظاهر أن القطع أو الشق واجب أو مندوب في حال الضرورة ، لا أنه طريق لجواز اللبس
باعتبار عدم كونه حينئذ ساترا لتمام الظهر ، فان اسم الخف والجورب باق معهما ،
والمراد كونه لباسا ساترا قوة أو من شأنه وان لم يكن ساترا فعلا ، فهما حينئذ نحو
قلب القباء ولبسه منكوسا في حال الضرورة ، لا أنه شيء يقتضي الجواز اختيارا.
ومن هنا نص في
محكي الخلاف والتذكرة والمنتهى والتحرير على أنه مع وجود النعلين لا يجوز لبس
الخفين ، ولا مقطوعين إلى ظهر القدم ، لكونه حينئذ كالجورب والشمشك ، وفي كشف
اللثام وكذا إذا وجب الشق فوجد نعلين لم يجز لبس خفين مشقوقين ، إذ لم يجز في
الشرع لبسهما إلا اضطرارا مع إيجاب الشق نعم إن لم يجب الشق كان النعل أولى كما في
الدروس لا متعينة ، والموجود في الدروس بعد أن أوجب الشق قال : ولو وجد نعلين فهما
أولى من الخف المشقوق والظاهر إرادة الأولوية الواجبة ، لتصريح النصوص [١] باشتراط جواز لبس
الخفين ـ أي ولو مشقوقين ـ بعدم النعل ، بل مقتضي إطلاقها عدم الفرق في النعل بين
المخيطة وغيرها ، ولا بأس باستثناء ذلك من المخيط.
وعلى كل حال فما
ذكرنا ظهر لك أنه لا وجه لدعوى وجوب الشق مقدمة للتخلص من حرمة ستر ظهر القدم ،
ضرورة كون المراد مما في الفتاوى حرمة لباس