لزينة ، فإن نظر
فليلب » ومنه يستفاد استحباب التلبية بعد الإجماع على عدم الوجوب ، وعلى كل حال
فلا إشكال في الحرمة ، ولكن عن الجمل والعقود والوسيلة والمهذب والغنية انه مكروه
كالمصنف في النافع ، بل قيل والخلاف ، ولكن يحتمل إرادة الحرمة منها للاستدلال
عليها بالإجماع وطريقة الاحتياط ، فيكون حجة أخرى للحرمة ، مضافا إلى النصوص
المزبورة وغيرها التي لا داعي إلى حمل النهي فيها على الكراهة ، نعم في الذخيرة
ينبغي تقييد الحكم بما إذا كان النظر للزينة جمعا بين الأخبار المطلقة والمقيدة ،
وفيه أنه لا منافاة كما سمعته في الكحل ، ولا بأس بما يحكي الوجه مثلا من ماء
وغيره من الأجسام الصقيلة ، بل لا بأس بالنظر في المرآة في غير المعتاد فعله
للزينة ، والله العالم.
ولبس الخفين وكل
ما يستر ظهر القدم اختيارا كما في الاقتصاد والجمل والعقود والوسيلة والمهذب
والنافع والقواعد والإرشاد وغيرها على ما حكي عن بعضها ، بل في الذخيرة نسبته إلى
قطع المتأخرين ، بل في المدارك إلى الأصحاب بل في الغنية نفي الخلاف ، قال فيها :
وان يلبس ما يستر ظاهر القدم من خف أو غيره بلا خلاف ، بل ظاهره نفيه بين المسلمين
فضلا عن إرادة الإجماع منه ، للمعتبرة المستفيضة التي منها صحيح معاوية [١] السابق عن الصادق
عليهالسلام المشتمل على قوله عليهالسلام : « ولا خفين إلا
أن لا يكون لك نعلان » وصحيح الحلبي [٢] « أي محرم هلكت نعلاه فلم يكن له نعلان فله أن يلبس الخفين
إذا اضطر إلى ذلك ، والجوربين يلبسهما إذا اضطر إلى لبسهما » والخبر [٣] « عن المحرم يلبس
الجوربين قال : نعم ، والخفين إذا اضطر إليهما » إلا انها جميعها
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٥١ ـ من أبواب تروك الإحرام الحديث ١.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٥١ ـ من أبواب تروك الإحرام الحديث ٢.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٥١ ـ من أبواب تروك الإحرام الحديث ٤.