وشرح جمل العلم
والعمل من الكراهة واضح الضعف ، وان احتج له بالأصل بعد زعم خروجه عن استعمال
الطيب عرفا ، لاختصاصه بالظواهر ، إلا انه كما ترى ، ضرورة انك قد عرفت الإجماع
بقسميه على حرمة مسه ولو بالباطن ، على انه لو سلم فالنص الخاص هنا كاف ، فلا
إشكال حينئذ في الحكم المزبور ، بل قيل قد تعطي النهاية والمبسوط الحرمة وان اضطر
اليه ، ولعله لما سمعته من النصوص الناهية عنه مع الحاجة منطوقا ومفهوما ، وإن كان
هو واضح الضعف أيضا ، لعموم ما دل على الإباحة معها على وجه لا يخرج عنه بمثل ذلك
، والنصوص المزبورة محمولة على الاندفاع بغير ذلك ، ثم ان فديته فدية الطيب على
الظاهر كما صرح به في المسالك ، وهل يعتبر في الحرمة وجود الرائحة في الطيب كما هو
مقتضي الحسن المزبور ، بل أفتى به في الذخيرة ، بل ربما يؤيده إمكان منع صدق اسم
الطيب مع ذهاب الرائحة ، أو لا يعتبر لصدق المسك والزعفران على فاقدها؟ وجهان لا
يخلو أولهما من قوة ، وقد تقدم نحوه فيما مزجه بالطعام ، والله العالم.
وعلى كل حال ف يستوي
في ذلك الرجل والمرأة بلا خلاف ولا إشكال ، بل في النصوص السابقة [١] ما يدل عليه.
وكذا لا يجوز لهما
في حال الإحرام النظر في المرآة على الأشهر كما عن الصدوق والشيخ وأبي الصلاح
وابني إدريس وسعيد ، بل نسبه غير واحد إلى الأكثر ، لقول الصادق عليهالسلام في صحيح حماد [٢] : « لا تنظر في
المرآة وأنت محرم فإنه من الزينة » وفي
صحيح حريز [٣] « لا تنظر في المرآة وأنت محرم لأنه من الزينة » وفي حسن معاوية [٤] « لا ينظر المحرم
في المرآة