« تكتحل المرأة
المحرمة بالكحل كله إلا كحل أسود لزينة » كما عن الفقيه والمقنع بلام واحدة ، وإن
قيل هو أظهر في التخصيص حينئذ ، بل قيل يمكن إرادة الحرمة من الخلاف ، فيقل
المخالف حينئذ ، وعلى كل حال ففي المسالك لا فدية فيه على القولين ، ولعله للأصل ،
كما انه صرح في محكي المنتهى بجواز الاكتحال بما عدا الأسود من أنواع الكحل إلا ما
فيه طيب بلا خلاف.
قلت : قد يقال
بكراهته ، لحسن الكاهلي [١] عن الصادق عليهالسلام قال : « سأله رجل وأنا حاضر فقال : اكتحل إذا أحرمت ، قال
: لا ، ولم تكتحل؟ قال : إني ضرير البصر ، فإذا اكتحلت نفعني ، وإذا تركته ضرني ،
قال : اكتحل قال : فإني أجعل مع الكحل غيره قال : ما هو؟ قال : آخذ خرقتين
فأربعهما فأجعل على كل عين خرقة ، وأعصبهما بعصابة إلى قفاي ، فإذا فعلت ذلك نفعني
، وإذا تركته ضرني ، قال : فاصنعه » ومنه يستفاد الجواز للضرورة وإن كان بالأسود ،
قال الصادق عليهالسلام[٢] : « لا بأس للمحرم أن يكتحل بكحل ليس فيه مسك ولا كافور إذا اشتكي عينه » والله
العالم.
أو بما فيه طيب
كما هو المشهور ، بل في التذكرة والمنتهى الإجماع عليه ، وهو الحجة بعد عموم المنع
عن استعمال الطيب ، وخصوص المعتبرة المستفيضة التي منها صحيح معاوية [٣] المتقدم ، وصحيح
عبد الله بن سنان [٤] عن الصادق عليهالسلام « يكتحل المحرم إن هو رمد بكحل ليس فيه زعفران » ومرسل
أبان [٥] عنه عليهالسلام أيضا المنجبر بما عرفت « إذا اشتكي المحرم عينه فليكتحل بكحل ليس فيه مسك ولا
طيب » فما عن الإسكافي والشيخ في الجمل والقاضي في المهذب
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٣٣ ـ من أبواب تروك الإحرام ـ الحديث ١٠.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٣٣ ـ من أبواب تروك الإحرام ـ الحديث ١٣.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٣٣ ـ من أبواب تروك الإحرام ـ الحديث ١.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ٣٣ ـ من أبواب تروك الإحرام ـ الحديث ٥.
[٥] الوسائل ـ الباب
ـ ٣٣ ـ من أبواب تروك الإحرام ـ الحديث ٩.