responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 18  صفحه : 347

« تكتحل المرأة المحرمة بالكحل كله إلا كحل أسود لزينة » كما عن الفقيه والمقنع بلام واحدة ، وإن قيل هو أظهر في التخصيص حينئذ ، بل قيل يمكن إرادة الحرمة من الخلاف ، فيقل المخالف حينئذ ، وعلى كل حال ففي المسالك لا فدية فيه على القولين ، ولعله للأصل ، كما انه صرح في محكي المنتهى بجواز الاكتحال بما عدا الأسود من أنواع الكحل إلا ما فيه طيب بلا خلاف.

قلت : قد يقال بكراهته ، لحسن الكاهلي [١] عن الصادق عليه‌السلام قال : « سأله رجل وأنا حاضر فقال : اكتحل إذا أحرمت ، قال : لا ، ولم تكتحل؟ قال : إني ضرير البصر ، فإذا اكتحلت نفعني ، وإذا تركته ضرني ، قال : اكتحل قال : فإني أجعل مع الكحل غيره قال : ما هو؟ قال : آخذ خرقتين فأربعهما فأجعل على كل عين خرقة ، وأعصبهما بعصابة إلى قفاي ، فإذا فعلت ذلك نفعني ، وإذا تركته ضرني ، قال : فاصنعه » ومنه يستفاد الجواز للضرورة وإن كان بالأسود ، قال الصادق عليه‌السلام [٢] : « لا بأس للمحرم أن يكتحل بكحل ليس فيه مسك ولا كافور إذا اشتكي عينه » والله العالم.

أو بما فيه طيب كما هو المشهور ، بل في التذكرة والمنتهى الإجماع عليه ، وهو الحجة بعد عموم المنع عن استعمال الطيب ، وخصوص المعتبرة المستفيضة التي منها صحيح معاوية [٣] المتقدم ، وصحيح عبد الله بن سنان [٤] عن الصادق عليه‌السلام « يكتحل المحرم إن هو رمد بكحل ليس فيه زعفران » ومرسل أبان [٥] عنه عليه‌السلام أيضا المنجبر بما عرفت « إذا اشتكي المحرم عينه فليكتحل بكحل ليس فيه مسك ولا طيب » فما عن الإسكافي والشيخ في الجمل والقاضي في المهذب‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٣٣ ـ من أبواب تروك الإحرام ـ الحديث ١٠.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٣٣ ـ من أبواب تروك الإحرام ـ الحديث ١٣.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٣٣ ـ من أبواب تروك الإحرام ـ الحديث ١.

[٤] الوسائل ـ الباب ـ ٣٣ ـ من أبواب تروك الإحرام ـ الحديث ٥.

[٥] الوسائل ـ الباب ـ ٣٣ ـ من أبواب تروك الإحرام ـ الحديث ٩.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 18  صفحه : 347
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست