والاكتحال بالسواد على قول للمفيد والشيخ وسلار
وبني حمزة وإدريس وسعيد وغيرهم ، للمعتبرة المستفيضة التي منها قول الصادق عليهالسلام في صحيح معاوية [١] : « لا يكتحل
الرجل والمرأة المحرمان بالكحل الأسود إلا من علة » وفي صحيح حريز وحسنه [٢] « لا تكتحل
المرأة المحرمة بالسواد ، ان السواد زينة » وسأله الحلبي [٣] في الحسن كالصحيح
« عن الكحل للمحرم قال : أما بالسواد فلا ، ولكن بالصبر والحضض » بل ظاهر التعليل
المزبور حرمته وإن لم يقصد الزينة باعتبار كونه زينة في نفسه وإن لم يقصد ، مؤيدا
ذلك بالنبوي [٤] « الحاج أشعث
أغبر » لكن في الاقتصاد والجمل والعقود والخلاف والغنية والنافع على ما حكي عن
بعضها انه مكروه ، بل عن الشيخ دعوى إجماع الفرقة عليه للأصل بعد حمل النهي
المزبور عليها ، لقول الصادق عليهالسلام في خبر هارون بن حمزة [٥] : « لا يكحل المحرم عينيه بكحل فيه زعفران ، وليكحل بكحل
فارسي » بناء على إرادة الإثمد منه ، وفيه منع ، مع انه لا مقاومة له لمعارضة
النصوص المزبورة من وجوه ، فالتأويل فيه أولى ، وأما صحيح [٦] فضالة وصفوان عنه
عليهالسلام أيضا « لا بأس أن يكتحل وهو محرم بما لم يكن فيه طيب يوجد ريحه ، فأما للزينة
فلا » فأقصاه العموم اللازم تخصيصه بما سمعت ، كما ان أقصاه الحرمة للزينة ، فلا
ينافي الحرمة وإن لم يقصدها ، مع احتمال إرادة ما يسبب لها وإن لم يقصدها ، فيوافق
السابق ، وكذا ما في خبر أبي بصير [٧] عنه عليهالسلام أيضا
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٣٣ ـ من أبواب تروك الإحرام ـ الحديث ٢.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٣٣ ـ من أبواب تروك الإحرام ـ الحديث ٤.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٣٣ ـ من أبواب تروك الإحرام ـ الحديث ٧.
[٥] الوسائل ـ الباب
ـ ٣٣ ـ من أبواب تروك الإحرام ـ الحديث ٦.
[٦] الوسائل ـ الباب
ـ ٣٣ ـ من أبواب تروك الإحرام ـ الحديث ١ عن فضالة وصفوان عن معاوية بن عمار عن
أبي عبد الله عليهالسلام
كما أشار إلى مضمونه في ص ٣٤٧ بعنوان صحيح معاوية.
[٧] الوسائل ـ الباب
ـ ٣٣ ـ من أبواب تروك الإحرام ـ الحديث ١٣.