انا لم نعرف القوم
المزبورين ، بل لا حاجة معه حينئذ إلى قيد الاضطرار ، ولا إلى احتمال الفدية ،
ضرورة خروجه عن كونه مخيطا ، اللهم إلا أن يراد فتقه في الجملة والله العالم.
وكذا يجوز له لبس
طيلسان له أزرار كما صرح به الصدوق والشيخ والفاضل والشهيد وغيرهم ، بل ظاهر
الجميع جوازه اختيارا ، بل كاد يكون صريح التذكرة والمنتهى والدروس ، وخصوصا
الأخير ، ولكن في الإرشاد ولا يزر الطيلسان لو اضطر اليه ، وقد يشعر باشتراط
الضرورة ، وفيه أنه مناف لإطلاق ما سمعته من النصوص المعتضدة بظاهر الفتاوى ، بل
ظاهرها وظاهر خبري معاوية ابن عمار المتقدمين عدم وجوب نزع أزراره ولكن لا يزره
على نفسه كما هو ظاهرها أيضا أو صريحها ، بل في المسالك ومنه يستفاد بالإيماء عدم
جواز عقد ثوب الإحرام الذي يكون على المنكبين ، ولو زره أو عقد الثوب فالظاهر انه
كلبس المخيط ، فتجب الفدية ، ولكن فيه نظر أو منع ، وعلى كل حال فهو خارج عن حكم
المخيط بناء على انه منه ولو لقلة الخياطة فيه ، أو عن الثوب الممنوع على المحرم
في النصوص ، أو عن حكم الملحق به ، وإن كان هو لا خياطة فيه ، لأنه على ما في
المسالك « ثوب منسوج محيط بالبدن » وعن مغرب المطرزي ومعربة وتهذيب الأسماء أنه
معرب « تالشان » وعن المطرزي « هو من لباس العجم مدور أسود » قال : « وعن أبي يوسف
في قلب الرداء في الاستسقاء أن يجعل أسفله أعلاه ، فإن كان طيلسانا لا أسفل له أو
خميصة اي كساء يثقل قلبها حول يمينه على شماله » قال : « وفي جمع التفاريق
الطيالسة لحمتها قطن وسداها صوف » وعن مجمع البحرين « هو ثوب محيط بالبدن ، ينسج
للبس ، خال عن التفصيل والخياطة ، وهو من لباس العجم ، والهاء في الجمع للعجمة ؛
لأنه فارسي معرب تالشان » والله العالم.