responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 18  صفحه : 341

المستفاد من غير واحد ، قال في الأول : « يجوز للمرأة لبس المخيط إجماعا ، لأنها عورة ، وليست كالرجال » وكذا المنتهى ، بل قال : « لا نعلم فيه خلافا إلا قولا شاذا للشيخ لا اعتداد به » وهو كالصريح في انعقاد الإجماع بعد الشيخ وعن موضع آخر منه أيضا وقال بعض منا شاذ لا تلبس المخيط ، وهو خطأ محض ولعله لذا استدل في المختلف بالإجماع على جوازه مع نقل خلافه ، وفي محكي السرائر الأظهر عند أصحابنا أن لبس الثياب المخيطة غير محرم على النساء ، بل عمل الطائفة وفتواهم وإجماعهم على ذلك ، وكذلك عمل المسلمين ، إلى غير ذلك من العبارات الظاهرة والصريحة في معلومية الحكم ، كل ذلك مضافا إلى خصوص المعتبرة [١] المستفيضة المتقدمة في مسألة جواز لبس الحرير لهن ، وبذلك تخص قاعدة الاشتراك والمحرم في بعض النصوص بناء على إرادة الجنس منه الشامل لهن.

نعم في جملة منها [٢] فيها الصحيح وغيره النهي لهن عن القفازين الذي حقيقته الحرمة المحكي عليها الإجماع في صريح الخلاف والغنية وظاهر المنتهى والتذكرة ، فاحتمال بعض متأخري المتأخرين إرادة الكراهة من النهي المزبور ـ لأنهما اما من جنس الثياب بناء على تفسيرهما بأنهما شي‌ء يعمل لليدين يحشى بقطن ويكون له أزرار تزر على الساعدين من البرد تلبسه المرأة في يديها ، وعن الأزهري قال شمر : القفازان شي‌ء تلبسه نساء الاعراب في أيديهن يغطي اصابعهن وأيديهن مع الكف ، يعني كما يلبسه حملة الجوارح من البازي ونحوه كما قاله النووي وغيره ، وعنه أيضا عن خالد بن جنبة القفازان تقفزهما المرأة إلى كعوب المرفقين فهو سترة لها ، وإذا لبست برقعها وقفازيها وخفها فقد تكننت ، والقفاز يتخذ من القطن فيحشى له بطانة وظهارة من الجلود واللبود ، إلى غير ذلك مما‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٣٣ ـ من أبواب الإحرام.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٣٣ ـ من أبواب الإحرام.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 18  صفحه : 341
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست