الثوب الذي يدخل
فيه الرداء بالأولوية ، كما أنه يدل على الثاني منهما أنه خياطة أو ملحق بها ، بل
في المسالك أنه يلحق بالخياطة ما أشبهها من العقد والزر والخلال للرداء ، وإن كان
فيه ما لا يخفى ، وأما الإزار فقد صرح الفاضل وغيره أيضا بجواز عقده لما سمعته
سابقا من بعض النصوص [١] المعتضد بالأصل ، وبالاحتياج اليه لستر العورة ، فيباح
كاللباس للمرأة ، لكن قد سمعت النهي عنه أيضا في مكاتبة الحميري [٢] وكذا صرح الفاضل
والصدوق وابن حمزة ويحيى بن سعيد والشهيد وغيرهم بجواز لبس المنطقة وشد الهميان
للأصل وإن كانا مخيطين ، لصحيح يعقوب بن شعيب [٣] « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن المحرم يصر الدراهم في ثوبه قال : نعم ، ويلبس المنطقة
والهميان » وخبر يعقوب بن سالم [٤] « قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : تكون معي الدراهم فيها تماثيل وأنا محرم وأجعلها في
همياني وأشده في وسطي فقال : لا بأس ، أو ليس هي نفقتك وعليها اعتمادك بعد الله عز
وجل؟ » وخبر يونس بن يعقوب [٥] « سألت أبا عبد الله عليهالسلام المحرم يشد الهميان في وسطه فقال : نعم ، وما خيره بعد
نفقته » وصحيح أبي بصير [٦] « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن المحرم يشد على بطنه العمامة قال : لا ، ثم قال : كان
أبي عليهالسلام يشد على بطنه المنطقة التي فيها نفقته ، يستوثق منها فإنها من تمام حجه » وخبره
الآخر [٧] « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن المحرم يشد على بطنه المنطقة التي فيها نفقته قال :
يستوثق منها فإنها تمام حجه » بل في المنتهى والتذكرة أن جواز لبس الهميان قول
جمهور العلماء ، وكرهه ابن عمر ونافع ، وأنه تشتد الحاجة إليه ،
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٥٣ ـ من أبواب تروك الإحرام الحديث ٢.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٥٣ ـ من أبواب تروك الإحرام الحديث ٣.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٤٧ ـ من أبواب تروك الإحرام ـ الحديث ١.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ٤٧ ـ من أبواب تروك الإحرام ـ الحديث ٣.
[٥] الوسائل ـ الباب
ـ ٤٧ ـ من أبواب تروك الإحرام ـ الحديث ٤.
[٦] الوسائل ـ الباب
ـ ٤٧ ـ من أبواب تروك الإحرام ـ الحديث ٢.
[٧] الوسائل ـ الباب
ـ ٤٧ ـ من أبواب تروك الإحرام ـ الحديث ٦.