responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 18  صفحه : 332

في مقابل ريحة الطيب بعد ما سمعته من نفي الخلاف والشهرة.

ويجب أن يزيل ما أصابه منه فورا كما صرح به الفاضل ، لحرمة الاستدامة كالابتداء ، وفي الدروس « أمر الحلال بغسله أو غسله بآلة » ولكن في محكي التهذيب والتحرير والمنتهى التصريح بجواز إزالته بنفسه ، ولعله لقول أحدهما عليهما‌السلام في مرسل ابن أبي عمير [١] : « في محرم أصابه طيب لا بأس أن يمسحه بيده أو يغسله » ولانه مزيل للطيب تارك له لا متطيب ، كالغاصب إذا خرج من الدار المغصوبة بنية تركها ، ولظاهر‌ قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم [٢] لمن رأى عليه طيبا : « اغسل عنك الطيب » كخبر إسحاق بن عمار [٣] « عن المحرم لمس الطيب وهو نائم لا يعلم قال : يغسله وليس عليه شي‌ء ، وعن المحرم يدهنه الحلال بالدهن الطيب والمحرم لا يعلم ما عليه قال : يغسله أيضا ، وليحذر ».

لكن لا ريب في أن الأحوط ما سمعته من الدروس ، بل يمكن القول بتعينه بعد معلومية حرمة مسه بالإجماع بقسميه والنصوص [٤] ولو بالباطن كباطن الجرح والاكتحال والاحتقان والاستعاط على وجه لا يخرج عنه بمثل النصوص المزبورة ، ويمكن حملها على حال الضرورة ، بل لعل‌ قوله عليه‌السلام في الأخير : « يغسله وليحذر » إشارة منه إلى مسه.

ولو كان معه ماء لا يكفيه لغسل الثوب والطهارة ولم يمكن قطع رائحة الطيب بشي‌ء غير الماء ففي المدارك صرفه لغسله ، وتيمم للطهارة ، قال : « لأن للطهارة المائية بدلا ، ولا بدل للغسل الواجب » بل في الدروس « وصرف الماء‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٢٢ ـ من أبواب تروك الإحرام ـ الحديث ٢.

[٢] صحيح مسلم ج ٤ ص ٤.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٢٢ ـ من أبواب تروك الإحرام ـ الحديث ٤.

[٤] الوسائل ـ الباب ـ ١٨ ـ من أبواب تروك الإحرام.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 18  صفحه : 332
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست