حكمه ، فقال الشيخ
: إنه غير محرم ، ولا تتعلق به كفارة ، واستقرب العلامة في التحرير تحريمه ،
والظاهر كونه من الرياحين التي ستعرف الكلام فيها ، الثالث ما يقصد شمه ويتخذ منه
الطيب كالياسمين والورد والنيلوفر ، وقد وقع الاختلاف في حكمه أيضا ، واستقرب
الفاضل أيضا حرمته ، لأن الفدية تجب فيما يتخذ منه ، فكذا في أصله ، وفي محكي
المبسوط الطيب على ضربين أحدهما تجب فيه الكفارة وهي الأجناس الستة التي ذكرناها :
المسك والعنبر والكافور والزعفران والعود والورس ، والضرب الآخر على ثلاثة أضرب ،
أولها ينبت للطيب ويتخذ منه الطيب مثل الورد والياسمين والجبزي ( والخبزي خ ل )
والكازي والنيلوفر ، فهذا يكره ، ولا يتعلق باستعماله كفارة إلا ان يتخذ منه
الأدهان الطيبة ، فيدهن بها ، فيتعلق بها كفارة ، وثانيها لا ينبت للطيب ولا يتخذ
منه الطيب مثل الفواكه كالتفاح والسفرجل والنارنج والأترج والدارصيني والمصطكا
والزنجبيل والشيح والقيصوم والإذخر وحبق الماء والسعد ونحو ذلك ، وكل ذلك لا تتعلق
به كفارة ولا هو محرم بلا خلاف ، وكذلك حكم أنوارها وأورادها ، وكذلك ما يعتصر
منها من الماء ، والاولى تجنب ذلك للمحرم ، الثالث ما ينبت للطيب ولا يتخذ منه الطيب
مثل الريحان الفارسي ، ولا تتعلق به كفارة ، ويكره استعماله ، وفيه خلاف ، وهو نحو
ما سمعته من التذكرة إلا ما عرفت من الحرمة في مثل الورد.
وعلى كل حال فلا
يخفى عليك عدم عد شيء منها من الطيب عرفا ، كما أن الرياحين أيضا كذلك وإن كان قد
يظهر من استثناء محكي المصباح ومختصره الفواكه من الطيب وكذا الإرشاد والتلخيص مع
زيادة الرياحين دخولها في الطيب ، إلا أنه في غير محله ، ويمكن إرادة المنقطع من
الاستثناء.
وحينئذ يتخلص من
ذلك كله أن ما كان من الطيب من الأدهان لا إشكال