كان قد عرفه في
التذكرة بأنه ما تطيب رائحته ويتخذ للشم كالمسك والعنبر والكافور والزعفران وماء
الورد والأدهان الطيبة كدهن البنفسج والورس ، والمعتبر أن يكون معظم الغرض منه
التطيب أو يظهر فيه هذا الغرض ، وقال الشهيد : « يعني به كل جسم ذي ريح طيبة
بالنسبة إلى معظم الأمزجة أو إلى مزاج المستعمل له غير الرياحين » وفي المسالك «
هو الجسم ذو الريح الطيبة المتخذة للشم غالبا غير الرياحين ، كالمسك والعنبر
والزعفران وماء الورد والكافور » هذا.
وقد قيل : ذكر
الفاضل أن أقسام النبات الطيب ثلاثة : الأول ما لا ينبت للطيب ولا يتخذ منه كالشيخ
والقيصوم والخزامى والفواكه كلها من الأترج والتفاح والسفرجل وأشباهها ، وهذا كله
ليس بمحرم ، ولا يتعلق به كفارة إجماعا ، قال الصادق عليهالسلام في صحيح معاوية بن عمار [١] : « لا بأس أن
تشم الإذخر والقيصوم والخزامى والشيح وأشباهه وأنت محرم » ١٦٧٦٦ وسأله عليهالسلام عمار الساباطي [٢] « عن المحرم يتخلل قال : نعم لا بأس به ، قلت له : أيأكل
الأترج؟ قال : نعم ، قلت : فان له ريحة طيبة قال : إن الأترج طعام وليس هو من
الطيب » ومنه وغيره يعلم أن الأمر بالإمساك عنه في مرسل ابن أبي عمير [٣] عن بعض أصحابه
عنه عليهالسلام أيضا لضرب من الندب ، قال : « سألته عن التفاح والأترج والنبق وما طاب ريحه
قال : يمسك عن شمه ويأكله » الثاني ما ينبته الآدميون للطيب ولا يتخذ منه طيب
كالريحان الفارسي والمرزنجوش والنرجس ، وقد اختلف الأصحاب في
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٥ ـ من أبواب تروك الإحرام ـ الحديث ١.
[٢] ذكر صدره في
الوسائل في الباب ـ ٩٢ ـ من أبواب تروك الإحرام الحديث ٣ وذيله في الباب ـ ٢٦ ـ منها
الحديث ٢.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٦ ـ من أبواب تروك الإحرام ـ الحديث ١.