responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 18  صفحه : 322

الكعبة ، وخلوق القبر يكون في ثوب الإحرام فقال : لا بأس بهما ، هما طهوران » وخبر سماعة [١] سأله عليه‌السلام أيضا « عن الرجل يصيب ثوبه زعفران الكعبة وهو محرم فقال : لا بأس وهو طهور ، فلا تتقه ان يصيبك » بل في التذكرة والمنتهى جواز الجلوس عند الكعبة وهي تجمر حملا على الخلوق ، ولكن في الدروس عن الشيخ لو دخل الكعبة وهي تجمر أو تطيب لم يكن له الشم ، وإن كنا لم نتحققه ، بل في كشف اللثام الذي ظفرت به حكايته له في الخلاف عن الشافعي ، ثم قال فيه أيضا : وأجاد صاحب المسالك حيث حرم غير الخلوق إذا طيبت به الكعبة بالتجمير أو غيره اقتصارا على المنصوص ، قال : لكن لا يحرم عليه الجلوس فيها وعندها حينئذ ، وانما يحرم الشم ، ولا كذلك الجلوس في سوق العطارين وعند المتطيب ، فإنه يحرم ، وفيه ان زعفرانها منصوص ، بل يشم منه ومن غيره ـ خصوصا نفي البأس عن الريح الطيبة بين الصفا والمروة الذي سمعته ـ ان مطلق ما يطيب به الكعبة بالتجمير وغيره لا بأس به ، ولعله لعسر تجنبه أو منافاة القبض على الأنف لاحترامها بل لعل الاذن في ذلك فيها مع عدم الأمر بالاجتناب والإمساك على الأنف والتحفظ عن إصابة الثياب ظاهر في عدم البأس ، بل لعل قوله عليه‌السلام : هو طهور مع إشعاره بالتعليل يشم منه انه من التطهير الذي أمر الله تعالى به إبراهيم وإسماعيل عليهما‌السلام للطائفين وغيرهم ، وليس استثناء الجلوس عندها وفيها بخلاف الجلوس في سوق العطارين والمتطيب بأولى مما ذكرناه ، وما ذكره من‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٢١ ـ من أبواب تروك الإحرام ـ الحديث ٤.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 18  صفحه : 322
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست