الطيب ولا
الزعفران نأكله أو نطعمه » وفي
خبر النضر بن سويد [١] عن الكاظم عليهالسلام « ان المرأة المحرمة لا تمس طيبا » وسأل الصادق عليهالسلام حماد بن عثمان [٢] « أنه جعل ثوبا
إحرامي مع أثواب جمرت فأخذا من ريحها فقال : فانشرها في الريح حتى تذهب ريحها » وما
نص [٣] على ان الميت المحرم لا يمس شيئا من الطيب ، وخصوصا ما روي [٤] « ان محرما وقصت
به ناقته فقال النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم : لا تقربوه طيبا فإنه يحشر يوم القيامة ملبيا » ، والنبوي
[٥] « الحاج أشعث أغبر » المنافي للتطيب ، وتعليل عدم البأس بالفواكه الطيبة انها
ليست بطيب [٦] الى غير ذلك من النصوص الدالة منطوقا ومفهوما التي لا يقدح
ما في سند بعضها بعد الاعتضاد والانجبار بما عرفت ، كما لا يقدح التعبير بلفظ « لا
ينبغي » في بعضها ، خصوصا إذا قلنا بأنها للقدر المشترك بين الحرمة والكراهة ،
ضرورة توجه الجمع حينئذ بينها وبين غيرها بإرادة الحرمة المستفادة من النهي في
غيره ، بل يمكن القول بظهورها في إرادة الحرمة هنا للإجماع على حرمة الطيب في
الجملة المانع عن إرادة الكراهة منه ، وخصوصا بعد التعبير به في الزعفران الذي لا
خلاف في حرمته ، ودعوى كونها المرادة إلا ما خرج كما ترى ، نحو دعوى إرادة القدر
المشترك ولو بقرينة ما تسمعه من
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١٨ ـ من أبواب تروك الإحرام ـ الحديث ٧.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ١٨ ـ من أبواب تروك الإحرام ـ الحديث ٤.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ١٣ ـ من أبواب غسل الميت من كتاب الطهارة.