وحكمهم بتقديم
مدعي الصحة على مدعي الفساد فيما هو أعظم من ذلك ، كدعوى عدم البلوغ ، وكون المبيع
خنزيرا أو شاة مثلا ، وغير ذلك مما يرجع بالأخرة إلى أوصاف أركان العقد فضلا عن
المقام ، فما ادري ما الذي اختلجه في خصوص ما نحن فيه ، ثم انه قال في صورة الجهل
: يحتمل تقديم قول من يدعي تأخير العقد مطلقا ، لاعتضاد دعواه بأصالة عدم التقدم ،
ويحتمل تقديم قول من يدعي الفساد لأصالة عدم تحقق الزوجية إلى أن تثبت شرعا ،
والمسألة محل تردد ، وفيه أنه خلاف مفروض المسألة الذي هو مجرد دعوى الفساد بوقوعه
في الإحرام ودعوى الصحة بعدم كونه كذلك من غير تعرض للتقديم والتأخير ، وأنه لا
وجه لاحتمال تقديم مدعي الفساد فيما فرضه مع فرض كون مدعي الصحة يدعي تأخيره عن
حال الإحرام الذي هو مقتضى الأصل ، اللهم إلا أن يكون ذلك من الأصول المثبتة ،
ضرورة عدم اقتضائه التأخر عنه ، لكن مقتضى ذلك مجهولية التقدم والتأخر بعد الاتفاق
على عدم الاقتران ، والمتجه فيه جريان أصل الصحة لا الفساد ، فتأمل جيدا ، فان
كلام الأصحاب في المقام وغيره مطلق بالنسبة إلى الحكم بالصحة من غير التفات إلى
مسألة التاريخ.
هذا وفي كشف
اللثام ـ بعد أن حكم بتقديم قول مدعي الصحة في مفروض المسألة وإن كان المدعي يدعي
إحرام نفسه ـ قال : وكذا ان وجه الدعوى إلى تاريخ الإحرام مع الاتفاق على تاريخ
العقد ، فادعى أحدهما تقديم الإحرام عليه لذلك ولأصل التأخر وان ادعى إحرام نفسه
إلا ان يتفقا على زمان ومكان يمكن فيهما الإحرام فيمكن ان يقال القول قوله ، لأنه
أبصر بأفعال نفسه وأحواله ، أما ان اتفقا على تاريخ الإحرام ووجه الدعوى إلى تاريخ
العقد فادعى تأخره أمكن ان يكون القول قوله للأصل ، بل لتعارض أصلي الصحة والتأخر
الموجب للفساد وتساقطهما ، فيبقى أصل عدم الزوجية بلا معارض ، وفيه ان البصيرة
بأفعال نفسه لا يقتضي